معجم أحاديث الإمام المهدي - الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الاسلامية - الصفحة ٣٤٤
في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع : يجوز ، وروي عنه أيضا : أنه لا
يجوز ، فأي الخبرين يعمل به ؟
فأجاب : إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فكل حلال .
وقد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ٧ لا يصلى في
الثعلب ولا في الأرنب ، ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنما عنى الجلود
دون غيرها .
وسأل فقال : يتخذ بأصفهان ثياب عتابية على عمل الوشا من قز أو إبريسم
يجوز الصلاة فيها أم لا ؟
فأجاب : لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .
وسأل : عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا
معا ؟
فأجاب ٧ : يمسح عليهما معا فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا
يبتدئ إلا باليمين .
وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا ؟
فأجاب ٧ ، يجوز ذلك .
وسأل عن تسبيح فاطمة ٣ : من سها فجاز التكبير أكثر من أربع
وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبع وستين
هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟
فأجاب : إذا سها في التكبير حتى يجوز أربعة وثلاثين عاد إلى ثلاثة وثلاثين
وبنى عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ستة
وستين وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه . ] *
* : غيبة الطوسي : كما في البحار ، لم نجده في غيبة الطوسي .
* : التهذيب : ج ٢ ص ٢٢٨ ح ١٠٦ - روى محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه قال : حدثنا
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : - من قوله " كتبت إلى الفقيه " إلى قوله " وشماله " .
وفي : ص ٧٥ ح ١٧ - وعنه ( محمد بن أحمد بن داود ) عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن