معجم أحاديث الإمام المهدي - الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الاسلامية - الصفحة ٣٤٢
قوم من المسلمين فليجمع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين
إن شاء الله .
وسأل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق أم لا
يجوز ؟
فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق .
وسأل عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ، ثم كف بصره ولا
يرى خطه فيعرفه ، هل يجوز شهادته أم لا وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ،
هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟
فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت ، جازت شهادته .
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء
الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن
يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا
يجوز ذلك ؟
فأجاب : لا يجوز ذلك ، لان الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك
وقد قال الله * ( وأقيموا الشهادة لله ) * .
وسأل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يروي ان قراءة
الحمد وحدها أفضل ، وبعض يروي أن التسبيح فيهما أفضل ، فالفضل
لأيهما لنستعمله ؟
فأجاب قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ
التسبيح قول العالم ٧ : كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا
العليل ، أو يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه .
وسأل فقال : يتخذ عندنا رب الجوز لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز
الرطب من قبل أن ينعقد ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ على
النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه
رطل عسل ويغلى رغوته ، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل
واحدة نصف مثقال ويداف بذلك الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران