معجم أحاديث الإمام المهدي - الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الاسلامية - الصفحة ٣٣٠
ما ورد من الناحية المقدسة عن طريق الحميري
[ ١٣٤٢ - غيبة الطوسي : ص ٢٣٢ - من كتاب آخر ( لمحمد بن عبد الله بن جعفر
الحميري ) : - فرأيك أدام الله عزك في تأمل رقعتي والتفضل بما يسهل ،
لأضيفه إلى سائر أياديك علي ، واحتجت أدام الله عزك أن تسأل لي بعض
الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة ، هل يجب عليه
أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول
بحول الله وقوته أقوم وأقعد .
الجواب قال : إن فيه حديثين ، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة
أخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فإنه روي : أنه إذا رفع رأسه من السجدة
الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك
التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان
صوابا .
وعن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه .
الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق والعمل على الكراهة .
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما
أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أيجزي عن
الرجل أم لا ؟
الجواب : لا بأس بذلك وقد أجزأ عن صاحبه .
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا
ثيابا فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل ؟ .