معجم أحاديث الإمام المهدي - الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الاسلامية - الصفحة ٣٤١
فأجاب : يجوز ذلك .
وسأل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يسبح الرجل به فما من شئ من السبح أفضل منه ، ومن فضله أن
الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح .
وسأل عن السجدة على لوح من طين القبر ، وهل فيه فضل ؟
فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل .
وسأل : عن الرجل يزور قبور الأئمة : هل يجوز أن يسجد على
القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر
ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر
ويصلي ويجعل للقبر خلفه أم لا ؟
فأجاب : أما السجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة
( زيارة ) والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر .
وأما الصلاة فإنها خلفه ، ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه
ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لان الامام ٦ لا يتقدم ولا
يساوى .
وسأل فقال : يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن
يديرها وهو في الصلاة ؟
فأجاب : يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط .
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيد اليسار إذا سبح ، أو لا يجوز ؟
فأجاب : يجوز ذلك والحمد لله رب العالمين .
وسأل فقال : روى عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور : إذا كان الوقف على
قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك لصالح لهم
أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على
البيع ، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا
يجوز بيعه ؟
فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على