معجم أحاديث الإمام المهدي - الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الاسلامية - الصفحة ٣٣٣
العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرا .
( قال ابن نوح ) : نسخت هذه النسخة من المدرجين القديمين اللذين فيهما
الخط والتوقيعات .
وكان أبو القاسم رحمه الله من أعقل الناس عند المخالف والموافق ويستعمل
التقية . ] *
* : الاحتجاج : ص ٤٨٣ - كما في غيبة الطوسي بتفاوت مرسلا عن محمد بن عبد الله الحميري
وفيه " . . غاب عنه . . أو الكلبسية . . في ترك رفع الخشب . . يحج عن أحد . . لم
يفصل . . يصلي في بطيط . . منذ تسعة عشر . . لا لتحريم المتعة " .
* : وسائل الشيعة : ج ٢ ص ١٠٩٤ ب ٧٣ ح ٩ - من قوله " عندنا حاكة مجوس " إلى قوله
" لا بأس بالصلاة فيها " عن الاحتجاج وغيبة الطوسي .
وفي : ج ٣ ص ٣٠٥ ب ٣٢ ح ١١ - من قوله " يسأله عن الفص " إلى قوله " بدل الخماهن "
عن الاحتجاج ، وغيبة الطوسي .
وفي : ص ٣١٠ ب ٣٨ ح ٤ - من قوله " هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجليه " إلى قوله
" جائز لا بأس " عن الاحتجاج ، وغيبة الطوسي .
وفي : ج ٤ ص ٩٦٢ ب ٨ ح ٦ - من قوله " يسأله عن المصلي إلى قوله لطلب الخمرة " عن
الاحتجاج ، وغيبة الطوسي .
وفي : ص ٩٦٧ ب ١٣ ح ٨ - من قوله " يسأل لي بعض الفقهاء " إلى قوله كان " صوابا " عن
الاحتجاج ، وغيبة الطوسي .
وفي : ج ٨ ص ٢٢٦ ب ٢ ح ١٠ - من قوله " يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء " إلى
قوله إلى " ميقاتهم أظهره " عن الاحتجاج ، وغيبة الطوسي .
وفي : ج ٩ ص ٤١ ب ٣٢ ح ٤ - من قوله " هل يجوز للرجل يحرم في كساء " إلى قوله " وقد
فعله قوم صالحون " عن الاحتجاج ، وغيبة الطوسي .
وفي : ص ١٥٣ ب ٦٧ ح ٦ و ٧ - من قوله " يسأله عن المحرم إلى قوله الخشب " ومن قوله
" عن المحرم يستظل إلى قوله فعليه دم " عن الاحتجاج ، وغيبة الطوسي .
وفي : ج ١٠ ص ١٢٨ ب ٢٩ ح ٢ و ٣ - من قوله " عن رجل اشترى هديا لرجل " إلى قوله
" عن صاحبه " ومن قوله " عن الرجل يحج عن أحد " إلى قوله " فلا بأس " عن الاحتجاج وغيبة
الطوسي .
وفي : ج ١٢ ص ١٦٠ ب ٥١ ح ١٥ - من قوله " عن الرجل من وكلاء الوقف " إلى قوله