معجم أحاديث الإمام المهدي - الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الاسلامية - الصفحة ٣٣٥
* : مستدرك الوسائل : ج ٣ ص ٢١٩ ب ٢٥ ح ٢ - كما في البحار ج ٨٣ - عن غيبة الطوسي .
* * *
[ ١٣٤٣ - الاحتجاج : ص ٤٨٥ - وفي كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى
صاحب الزمان ٧ من جواب مسائله التي سأل عنها في سنة سبع
وثلاث مائة سأل عن المحرم يجوز أن يشد الميزر من خلفه على عقبه
بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ،
ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه
إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإن الميزر الأول كنا نتزر
به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا ستر ؟
فأجاب ٧ : جاز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في الميزر
حدثا بمقراظ ولا إبرة يخرجه به عن حد الميزر ، وغرزه غرزا ولم يعقده ،
ولم يشد بعضه ببعض . وإذا غطى سرته وركبتيه كلاهما فإن السنة المجمع
عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والاحب إلينا والأفضل لكل أحد
شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله .
وسأل : هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة ؟ فأجاب : لا يجوز شد
الميزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها .
وسأل عن التوجه للصلاة أن يقول على ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه
وآله ، فإن بعض أصحابنا ذكر : أنه إذا قال على دين محمد فقد أبدع ، لأنا
لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن
جده الحسن بن راشد : أن الصادق ٧ قال للحسن : كيف تتوجه ؟
فقال : أقول لبيك وسعديك ، فقال له الصادق ٧ ليس عن هذا
أسألك ، كيف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا
مسلما قال الحسن : أقول ، فقال الصادق ٧ : إذا قلت ذلك فقل :
على ملة إبراهيم ، ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب ، والايتمام بآل
محمد ، حنيفا مسلما وما أنا من المشركين .
فأجاب ٧ : التوجه كله ليس بفريضة ، والسنة المؤكدة فيه التي هي