معجم أحاديث الإمام المهدي - الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الاسلامية - الصفحة ٣٤٣
مسحوق ، ويغلى ويؤخذ رغوته حتى يصير مثل العسل ثخينا ، ثم ينزل عن
النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا ؟
فأجاب : إذا كان كثيره يسكر أو يغير ، فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا
يسكر فهو حلال .
وسأل عن الرجل يعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا ، فيأخذ
خاتمين فيكتب في أحدهما : ( نعم افعل ) وفي الآخر : ( لا تفعل ) فيستخير
الله مرارا ، ثم يرى فيهما ، فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز
ذلك أم لا ؟ والعامل به والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك ؟
فأجاب : الذي سنه العالم ٧ في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة .
وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب رحمه الله في أي أوقاتها أفضل أن تصلي
فيه ، وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أي ركعة منها ؟
فأجاب : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الأيام شئت
وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان : في الثانية
قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع .
وسأل عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ،
ثم يجد في أقربائه محتاجا ، أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته ؟
فأجاب : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم
٧ : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسم بين القرابة
وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله .
وسأل فقال : اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها
سقط المهر ولا شئ لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة ،
فكيف ذلك ؟ وما الذي يجب فيه ؟
فأجاب : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا
والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها ، وإن لم
يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق .
وسأل فقال : روي لنا عن صاحب العسكر ٧ أنه سئل عن الصلاة