معجم أحاديث الإمام المهدي - الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الاسلامية - الصفحة ٣٤٠
حل من أيامها بثلاثة أيام ، أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم إلى وقت معلوم
عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى ؟
فأجاب : يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لان أقل تلك العدة حيضة وطهرة
تامة .
وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتهم فقد روى
لنا أنهم لا يأمون الأصحاء .
فأجاب : إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم ، وإن كان ولادة لم يجز .
وسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته .
فأجاب : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز ، وإن لم تكن ربيت في حجره
وكانت أمها في غير عيالة فقد روي أنه جائز .
وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك ؟
فأجاب : قد نهي عن ذلك .
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى
عليه أيضا خمسمائة درهم في صك آخر ، وله بذلك بينة عادلة ، وادعى عليه
أيضا ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك
كله بينة عادلة . ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في
الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب
الألف الدرهم مرة واحدة أو يجب عليه كلما يقيم البينة به ؟ وليس في
الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها .
فأجاب : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة وهي التي لا شبهة فيها ،
ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي فإن نكل فلا حق له .
وسأل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز لك أم لا ؟
فأجاب : يوضع مع الميت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء الله .
وسأل فقال : روي لنا عن الصادق ٧ أنه كتب على ازار ابنه
إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم
غيره ؟