معجم أحاديث الإمام المهدي - الهيئة العلمية في مؤسسة المعارف الاسلامية - الصفحة ٣٣١
الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع
جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه
السجدة أم لا يعتد بها ؟ .
الجواب : ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة .
وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع
الجناحين أم لا ؟
الجواب لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب .
وعن المحرم يستظل عن المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله
أن يبتل فهل يجوز ذلك ؟ .
الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم .
والرجل يحج عن أجرة هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم
لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد ؟
الجواب : يذكره وإن لم يفعل فلا بأس .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا ؟ .
الجواب : لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون .
وهل يجوز : للرجل أن يصلي وفي رجليه بطيط لا يغطي الكعبين أم لا
يجوز ؟
الجواب : جائز .
ويصلي الرجل ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز
ذلك ؟ .
الجواب : جائز .
والرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولا
يحرمون هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى
ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من
المسلخ ؟ .