دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٢٨٦ - المفاهيم تعريف المفهوم
المفاهيم تعريف المفهوم [٥٠]
المفهوم في المصطلح الأصولي هو مدلول التزامي للكلام لا مدلول مطابقي و لا تضمّني كما في علم المنطق، و لكن ليس كل مدلول التزامي يعتبر مفهوما في علم الأصول، لذلك نحتاج إلى تعريف يميّز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية، فالمفهوم هو كل حكم لازم للمنطوق، و لكن المفهوم بالمصطلح الأصولي هو مدلول التزامي خاص.
مثال ١:" مقدمة الواجب واجبة"، إن وجوب مقدمة الواجب مدلول التزامي لوجوب ذي المقدمة و هو الواجب، و لكنه ليس مفهوما.
مثال ٢:" وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده"، إن حرمة الضد مدلول التزامي للأمر بوجوب الشيء، و لكنها ليست مفهوما.
مثال ٣:" النهي عن العبادة يدل على فسادها"، إن فساد العبادة مدلول التزامي للنهي عنها، و لكنه ليس مفهوما.
رأي المحقق النائيني (قدس سره):
المفهوم هو اللازم البَيِّن مطلقا سواء كان بالمعنى الأعم أم بالمعنى الأخص، أو اللازم البَيِّن بالمعنى الأخص فقط كما في علم المنطق.
[٥٠] في اللغة المفهوم هو ما يفهم من الكلام و هو المعنى اللغوي، و في المنطق و الفلسفة المفهوم يقابله المصداق، و في أصول الفقه المفهوم يقابله المنطوق.