المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٣ - تقسيم الظن كالقطع
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في عموم أحكام القطع لجميع أفراده وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في قطع القطاع < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في عموم أحكام القطع لجميع أفراده وعدمه الكلام هنا . . تارة : في القطع الموضوعي .
وأخرى : في القطع الطريقي .
أما الأول فحيث كان أخذه في موضوع الحكم تابعا للحاكم فعمومه وخصوصه من حيثية الأشخاص والأسباب والحالات وغيرها تابع له كسائر الموضوعات المأخوذة في أحكامه .
ومن ثم قيل بإمكان تقييده بغير قطع القطاع . بل قيل : إن الاطلاق منصرف عنه لو فرض عدم المقيد له خارجا . وربما حمل عليه كلام كاشف الغطاء الآتي .
والذي ينبغي أن يقال . .
تارة : يراد من قطع القطاع من يكثر منه القطع على خلاف ما يتعارف لغيره ، لتهيؤ أسبابه المتعارفة له دون غيره ، لعلمه بالمقدمات الحسية أو الحدسية الموجبة له . ولا إشكال في إمكان تقييد إطلاق القطع بالإضافة إليه بدليل خاص .
أما انصراف الاطلاق عنه بنفسه بلا حاجه للتقييد فلا وجه له . ومجرد الخروج عن المتعارف في الكثرة لا يوجبه ، كالخروج عن المتعارف في القلة في حق بعض الأشخاص بسبب قلة تهيؤ المقدمات الموجبة له في حقهم .
نعم ، قد ينصرف الاطلاق عن خصوص بعض الأسباب لقرائن عامة أو خاصة ، كاختصاص حجية الخبر في الأمور الحسية بما إذا استند إلى الحس ، وما قيل من اختصاص حجية فتوى المجتهد بما إذا حصل له العلم من الطرق