المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٥ - المختار في دفع محذور تفويت الملاكات
النفسية وكان الغرض الموجب لها هو الوصول للمراد النفسي فلابد من الارتباطية بين الإرادات الغيرية المتعلقة بجميع المقدمات وامتنع التفكيك بينها ، فإرادة ذي المقدمة تستلزم إرادة جميع مقدماته ، ومع عدم إرادة بعضها وعدم السعي له المستلزم لعدم حصول المراد النفسي يمتنع تعلق الإرادة النفسية به ، فيمتنع معه إرادة بعض المقدمات غيريا .
وكذا الحال في المركب ذي الاجزاء ضرورة الارتباطية أيضا بين الإرادات الضمنية التي تنحل إليها الإرادة الاستقلالية المتعلقة بالمركب .
نعم ، قد يتعلق الغرض الاستقلالي بالمقدمة أو الجزء ، فيكون مرادا نفسيا أو استقلاليا . من دون أن تتعلق الإرادة بذي المقدمة ولا بالمركب ; وهو خارج عن محل الكلام ، حيث فرض فيه كون متعلق التكليف بنفسه مرادا للمولى وفرض توقف وجوده على المقدمات المذكورة في كلامه قدس سره ، لا أن الإرادة قد تعلقت بجعل التكليف من دون أن تتعلق بالمكلف به .
وحينئذ يعود المحذور المتقدم ، إذ مع فرض فعلية الملاك على طبق الحكم الواقعي المستلزم لتعلق الغرض والإرادة بمتعلق الحكم لا بد من حفظ المولى لمراده بفعل تمام مقدماته ومنها تنجيز التكليف ، ولا يكتفي بجعل الحكم . كما يعود محذور لزوم اجتماع الضدين ، لان تعدد الجهة لا يجدي مع الارتباطية بين الجهات في تعلق الإرادة والغرض ، كما لعله ظاهر .
هذا ، والظاهر اندفاع المحذور المذكور بناء على ما هو الظاهر في حقيقة الإرادة التشريعية التي هي الملاك في ثبوت الأحكام الشرعية ، فقد ذكرنا في محله أنها ليست من سنخ الإرادة التكوينية ، ولا ملازمة لها ، بل هي متقومة بالجعل والخطاب بداعي جعل السبيل على المكلف ، وهي . .
تارة : تصدر عن إرادة تكوينية للفعل ، وهي حينئذ غير قابلة للتخلف مع فرض قدرة المريد ، فلا بد له من تحقيق تمام ما له الدخل في وقوع المراد مما