المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨ - الكلام في حرمة الفعل المتجرى به
بجعل السبيل ، وإنما يكون إحداث الداعي غرضا فيما لو كانت الإرادة التشريعية ناشئة من الإرادة التكوينية للفعل المطلوب . فهو من لوازم الإرادة التكوينية ، لا التشريعية التي يتقوم بها التكليف .
والتحقيق : أن الغرض من التكليف هو احداث الداعي العقلي بمعنى داعوية العقل للفعل أو الترك لا حدوث الداعي الفعلي في نفس المكلف .
وبالجملة : لا مجال لتوهم كون موضوع التكليف هو الاختيار والإرادة مع منافاته لظهور الأدلة في كون المكلف به هو العناوين الحاكية عن المعنونات الواقعية التي هي موضوع الاغراض والآثار ، وبها تقوم الملاكات الموجبة للتكليف .
بل لولا ذلك لما تعلق اختيار المكلف بالعناوين المذكورة ، لوضوح أن الداعي لتعلق الاختيار بها هو امتثال التكليف بها ، المستلزم لكونها بأنفسها موضوعا له ، ولو كان موضوعه الاختيار نفسه لكان اللازم تعلق الاختيار بالاختيار مقدمة لامتثال التكليف به ، ولا يكفي اختيار واحد متعلق بالعناوين المذكورة مع عدم التكليف بها ، وهو كما ترى !
ورابعا : أن كون المكلف به هو الاختيار والإرادة لا يستلزم عمومه لما إذا كانا واردين في مورد الخطأ ، فإن تبعيتهما للصور الذهنية ليس بمعنى كونها موضوعا لهما بحيث يتعلقان بها تعلق الغرض بموضوعه ، لوضوح أن الصور الذهنية ملحوظة عبرة للموجودات الخارجية المطابقة لها وحاكية عنها ، فالمتعلق هو الموجودات الخارجية ، بل بمعنى أنهما مسببان عن الصور الذهنية ، لما تقدم من توقف الاختيار على الالتفات للجهات المقتضية له ، وذلك لا ينافي اختصاص التكليف بالاختيار والإرادة بخصوص ما كان منها مصيبا للمعنونات الواقعية .
بيان ذلك : أن المراد بالاختيار . .