المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار
(١)
القسم الثاني الأصول المبتنية على العمل
٧ ص
(٢)
تمهيد في حالات الملتفت للحكم الشرعي
١٠ ص
(٣)
منهج البحث
١٥ ص
(٤)
امتناع ردع الشارع عن متابعة القطع
١٨ ص
(٥)
عدم اتصاف القطع بالحجية
٢٠ ص
(٦)
كبرى لزوم متابعة القطع ليست مسألة أصولية
٢١ ص
(٧)
الاستدلال على حجية القطع بلزوم التناقض من الردع عنه
٢٢ ص
(٨)
المقام الثاني في منجزية القطع
٢٣ ص
(٩)
الفصل الثاني في التجري
٢٥ ص
(١٠)
الكلام في حرمة الفعل المتجرى به
٢٦ ص
(١١)
الكلام في حرمة القصد للمعصية
٣٦ ص
(١٢)
الكلام في استحقاق العقاب بالتجري مع عدم الحرمة شرعا
٣٨ ص
(١٣)
الكلام في ثبوت القبح الفاعلي بالتجري
٤١ ص
(١٤)
التنبيه الأول في القبح الفاعلي
٤٣ ص
(١٥)
نصوص العفو عن نية السيئة
٤٥ ص
(١٦)
التنبيه الثاني في عدم اختصاص التجري بالقطع
٤٨ ص
(١٧)
التنبيه الثالث في الانقياد
٥٠ ص
(١٨)
وجوب اختصاص الحكم بالعلم به
٥٥ ص
(١٩)
اختصاص الحكم بحال الجهل به
٥٨ ص
(٢٠)
الرابع جعل الحجية
٧٠ ص
(٢١)
حقيقة الحجية
٧٣ ص
(٢٢)
مفاد الأصول التعبدية وغيرها
٧٥ ص
(٢٣)
مفاد الاحتياط
٧٨ ص
(٢٤)
قيام الطرق والأصول مقام القطع الطريقي
٨٠ ص
(٢٥)
قيام الطرق مقام القطع الموضوعي
٨١ ص
(٢٦)
قيام الأصول مقام القطع الموضوعي
٩٠ ص
(٢٧)
تقسيم الظن كالقطع
٩١ ص
(٢٨)
الكلام في القطع الحاصل من المقدمات العقلية
٩٦ ص
(٢٩)
مراتب الامتثال
١٠٩ ص
(٣٠)
الكلام في اعتبار إحراز الامر في التقرب
١١١ ص
(٣١)
مقتضى الأصل
١١٢ ص
(٣٢)
الموضع الثاني الاحتياط بالتكرار مع العلم الاجمالي
١١٤ ص
(٣٣)
الموضع الثالث الاحتياط من دون تكرار مع العلم الاجمالي
١١٦ ص
(٣٤)
المقصد الأول في مباحث الحجج
١١٩ ص
(٣٥)
محاذير التعبد بغير العلم
١٢٥ ص
(٣٦)
محذور تفويت الملاكات الواقعية
١٢٧ ص
(٣٧)
المصلحة السلوكية
١٢٨ ص
(٣٨)
المصلحة في نفس التعبد بالطريق
١٣٠ ص
(٣٩)
كلام المحقق العراقي في حل الشبهة
١٣٢ ص
(٤٠)
المختار في دفع محذور تفويت الملاكات
١٣٥ ص
(٤١)
محذور اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتضادين
١٣٨ ص
(٤٢)
دفع المحذور المذكور باختلاف الرتبة
١٣٩ ص
(٤٣)
دفع المحذور بنفي التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري
١٤٣ ص
(٤٤)
المختار في دفع محذور اجتماع الحكمين
١٤٦ ص
(٤٥)
الثاني مقتضى الأصل عند الشك في الحجية
١٤٨ ص
(٤٦)
الكلام في عموم عدم حجية غير العلم
١٥٠ ص
(٤٧)
الكلام في التدين بمؤدى الحجة ونسبة للمولى
١٥٢ ص
(٤٨)
الفصل الأول في حجية الظواهر
١٦١ ص
(٤٩)
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالافهام
١٦٧ ص
(٥٠)
ثمرة النزاع
١٦٨ ص
(٥١)
عدم توقف حجية الظواهر على الظن بالمؤدى
١٧٢ ص
(٥٢)
حجية ظواهر الكتاب
١٧٤ ص
(٥٣)
الفصل الثاني في حجية قول اللغويين
١٨١ ص
(٥٤)
الفصل الثالث في حجية الاجماع المنقول
١٨٩ ص
(٥٥)
الاجماع في الاصطلاح
١٩٢ ص
(٥٦)
تحرير محل النزاع في الاجماع المنقول
١٩٣ ص
(٥٧)
استلزام الاجماع للدليل المعتبر
١٩٥ ص
(٥٨)
الفصل الرابع في حجية الشهرة الفتوائية
١٩٧ ص
(٥٩)
أدلة الحجية والجواب عنها
١٩٩ ص
(٦٠)
الفصل الخامس في حجية خبر الواحد
٢٠٣ ص
(٦١)
تحرير محل النزاع
٢٠٦ ص
(٦٢)
الكلام في مقامات المقام الأول حجج النافين
٢٠٧ ص
(٦٣)
الكلام في مفهوم الشرطية
٢٢١ ص
(٦٤)
في الاشكال على الاستدلال بآية النبأ من جهة التعليل
٢٢٥ ص
(٦٥)
الاشكال بلزوم خروج المورد
٢٣٣ ص
(٦٦)
الكلام في التدافع بين المفهوم والمنطوق
٢٣٥ ص
(٦٧)
الكلام في معارضة عموم الحجية بعموم عدم حجية غير العلم
٢٣٧ ص
(٦٨)
الكلام في شمول عموم الحجية للاجماع المدعى على عدم الحجية
٢٤٠ ص
(٦٩)
الكلام في إشكال الاخبار بالواسطة
٢٤٢ ص
(٧٠)
آية النفر
٢٤٥ ص
(٧١)
آية الكتمان
٢٥٢ ص
(٧٢)
آية الذكر
٢٥٣ ص
(٧٣)
آية الايذاء
٢٥٥ ص
(٧٤)
الاستدلال بالسنة ، وبيان طوائف الاخبار الدالة
٢٥٨ ص
(٧٥)
الاستدلال بالاجماع
٢٦٦ ص
(٧٦)
كلام الناقلين للاجماع
٢٦٩ ص
(٧٧)
قرائن ثبوت الاجماع
٢٧١ ص
(٧٨)
دعوى السيد المرتضى الاجماع على عدم الحجية
٢٧٣ ص
(٧٩)
الاستدلال بسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء ، والكلام حول ذلك
٢٧٤ ص
(٨٠)
دليل العقل
٢٨٠ ص
(٨١)
الكلام في مورد الاجماع
٢٩٢ ص
(٨٢)
الكلام في مورد سيرتي المتشرعة والعقلاء
٢٩٦ ص
(٨٣)
الفصل السادس في حجية مطلق الظن
٢٩٩ ص
(٨٤)
قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون
٣٠٢ ص
(٨٥)
قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح
٣٠٤ ص
(٨٦)
دليل الانسداد ، ومقدماته
٣٠٥ ص
(٨٧)
الكلام في الاحتياط
٣٠٨ ص
(٨٨)
الكلام في مقتضى قاعدة نفي الحرج
٣٠٩ ص
(٨٩)
الكلام في الاستصحاب
٣١٤ ص
(٩٠)
الكلام في المقدمة الثالثة
٣١٥ ص
(٩١)
الكلام في تبعيض الاحتياط
٣١٦ ص
(٩٢)
الكلام في الكشف والحكومة
٣١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص

المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٨ - الكلام في القطع الحاصل من المقدمات العقلية


بل قد يظهر من بعض كلماتهم أن ذلك مرادهم من قصد الوجه ، قال في محكي التجريد : ( ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والاخلال به بشرط فعل الواجب لوجوبه والمندوب كذلك . . . ) ، وعن العلامة في شرحه : ( واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح والثواب إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه ، وكذا المندوب بفعله لندبه أو لوجه ندبه ) .
وإن أريد أنه معتبر شرعا في خصوص العبادات مع التمكن منه ، فهو محتاج إلى دليل مفقود ، بل إهمال الشارع له مع غفلة العقلاء والمتشرعة عنه موجب للقطع بعدم اعتباره ، بل قال شيخنا الأعظم قدس سره في مبحث الانسداد : ( إن معرفة الوجه مما يمكن للمتأمل في الأدلة وفي إطلاقات العبادة وفي سيرة المسلمين وسيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام مع الناس الجزم بعدم اعتبارها حتى مع التمكن من المعرفة العملية . ولذا ذكر المحقق قدس سره - كما في المدارك في باب الوضوء - : أن ما حققه المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل لوجهه أو وجه وجوبه كلام شعري ) .
وأما دعوى الاجماع المتقدمة عن الرضي قدس سره فالظاهر أنها أجنبية عما نحن فيه ، وأن مراده قدس سره الاجماع على بطلان عمل الجاهل المعتقد لخلاف الواقع إذا عمل على طبق اعتقاده ، خلافا لما عن المصوبة من صحة عمله وانقلاب الواقع في حقه .
فعن الذكرى والروض في مسألة اجتزاء المسافر بصلاته لو أتم جاهلا بوجوب القصر عليه : ( ان الرضى سأل أخاه المرتضى رحمه الله فقال : الاجماع واقع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزية والجهل بأعداد الركعات جهل بأحكامها ، فلا تكون مجزية . فأجاب المرتضى عنه بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل وإن كان الجاهل غير معذور . . ) وأين هذا مما نحن