المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٤ - الفصل الأول في حجية الظواهر
الكلامية غير القابلة للاحتمال والتأويل ، بل مبناهم على الاعتماد على الظهورات والركون إليها في بيان المقاصد الجدية ، بل هي الأكثر شيوعا ، لأنها أيسر وأسهل ، ولعدم تيسر ضبط النصوص في قواعد عامة يتفق عليها الكل ، لعدم الضابط للاحتمالات القريبة فضلا عن البعيدة ، فلو اقتصر على النصوص لتوقف التفاهم واختلت موازينه ، كما لا يخفى .
ولا فرق في الظهورات بين أن تكون عامة مستندة للوضع ، أو لقرائن عامة يرجع إليها عند عدم الصارف ، وأن تكون خاصة مستندة لقرائن خاصة اكتنفت الكلام .
نعم لا بد من تشخيص مقتضى الظهور الكلامي أولا . والظاهر أنه لا ضابط لمعرفة الظهورات الخاصة ، وأما الظهورات العامة فعمدتها الوضع ، وقد ذكر له الأصوليون علامات ، كالتبادر ونحوه ، كما وقع الكلام منهم في تشخيص بعض الظهورات لأهميتها ، كظهور المشتق وصيغة الامر والمفاهيم وغيرها .
وليس هناك طريق ظني لها وقع الكلام في حجيته غير قول أهل اللغة الذي يأتي الكلام فيه في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى .
ثم إن الفرق بين النص والظاهر بعد اشتراكهما في الكشف عن مراد المتكلم الجدي ، هو القطع بالمراد من النص واحتمال خلافه في الظاهر ، لاحتمال أحد أمور . .
الأول : خروج المتكلم عن الطريق العقلائي المذكور واختراعه طريقا آخر .
الثاني : عدم صدور الكلام لبيان المراد الجدي ، بل لغرض آخر عقلائي كالخوف والتقية وغيرهما أو غير عقلائي .
الثالث : غفلة المتكلم عن مقتضى الظهور أو عن إقامة القرينة الخاصة الموجبة لتبدله ، لو فرض إمكان ذلك في حقه ، كما في غير الشارع .