المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠١ - الكلام في القطع الحاصل من المقدمات العقلية
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في العلم الاجمالي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في العلم الاجمالي والكلام فيه . .
تارة : في كفايته في مقام وصول التكليف وتنجيزه .
وأخرى : في الاكتفاء به في مقام الامتثال والفراغ عن التكليف بعد فرض تنجيزه بعلم وغيره .
فيقع الكلام في مقامين . .
المقام الأول : في كفايته في تنجيز التكليف ووصوله .
والكلام فيه . .
تارة : في التنجيز بنحو يمنع من المخالفة القطعية .
وأخرى : بنحو يلزم بالموافقة القطعية ، وعلى كلا التقديرين فهل هو لكون العلم الاجمالي علة تامة فيه ، أو لكونه مقتضيا له بنحو يقبل الردع الشرعي ؟ عنه .
هذا ، والمراد بالردع هو الحكم شرعا بعدم منجزية العلم الاجمالي بنحو يمنع من المخالفة القطعية ، أو بنحو يقتضي الموافقة القطعية ، فيلزمه جريان الأصول في تمام الأطراف أو بعضها لو فرض عموم أدلتها لها ، لعدم المانع .
فجريان الأصول في الأطراف ليس هو عبارة عن الردع ، بل هو أمر مترتب عليه بعد فرض عموم أدلتها لها .
نعم ، قد يستفاد الردع لو فرض إمكانه من عموم أدلة الأصول بالملازمة