المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٦٣ - اختصاص الحكم بحال الجهل به
< فهرس الموضوعات > الكلام في قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجوه المذكورة في مفاد أدلة الطرق والأصول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : تنزيل المؤدى منزلة الواقع < / فهرس الموضوعات > يكون دخيلا في موضوع الحكم ، بل كما يمكن أن يكون دخيلا فيه يمكن أن يكون أجنبيا عنه .
ولو فرض كون الواقع هو الملحوظ الاستقلالي - والقطع آلة له فان فيه - خرج عن القطع الموضوعي وكان طريقيا محضا خارجا عن محل الكلام .
وبالجملة : أخذ القطع في الموضوع بما هو طريق وإن اقتضى ملاحظة الواقع لكونه طرف الإضافة إلا أنه لا يقتضي أخذه في الموضوع معه ، بل يمكن أن يكون تمام الموضوع هو الانكشاف الحاصل به ، كما ذكر ذلك شيخنا الأستاذ دامت بركاته ، فما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من الأقسام الأربعة ممكنة بأجمعها .
الامر الثالث : حيث عرفت أن القطع . .
تارة : يكون طريقيا .
وأخرى : يكون موضوعيا .
فيقع الكلام هنا في قيام الطرق والأصول مقامه بقسميه .
وحيث كان الكلام في ذلك مبنيا على الكلام في مفاد أدلة الطرق والأصول كان المناسب التعرض هنا لذلك مقدمة لمحل الكلام ، وإن كان محله مباحث الحجج والأصول .
وكلماتهم في ذلك مختلفة جدا ، وما يمكن تحصيله منها على اختلافها وجوه . .
الأول : أن مفاد أدلة اعتبار الطرق والأصول تنزيل مؤدياتها منزلة الواقع عند تحقق موضوعاتها ، فكما يكون الواقع موردا للعمل تكون هي موردا له ، كما هو الحال في سائر موارد التنزيل .
وفيه . . أولا : أنه لا ظهور للأدلة في ذلك بوجه ، فإن ظهورها في كون التعبد