سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٣ - الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه

صلوات اللَّه عليهم- و كثّروا بها المسائل، و لبّسوا على النّاس طُرق الدّلائل.

و كان العامّة قد أحدثوا في القضايا و الأحكام أشياء كثيرة بآراءهم و عقولهم في جنب اللَّه، و اشتبهت أحكامهم بأحكام اللَّه، و لم يقنعوا بإبهام ما أبهم اللَّه، و السُّكوت عمّا سكت اللَّه، بل‌ «جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ»[١]، حكموا كحكمه، فتشابه الحكم عليهم، بل للَّه‌الحكم جميعاً و إليه يرجعون، و سيجزيهم اللَّه بما كانوا يعملون.

ثمّ، لمّا كثرت تصانيف أصحابنا في ذلك، و تكلّموا في أصول الفقه و فروعه باصطلاحات العامّة، اشتبهت أصول الطّائفتين و اصطلاحاتهم بعضاً ببعض، و انجرّ ذلك إلى أن التّبس الأمر على طائفة منهم حتّى زعموا جواز الاجتهاد و الحكم بالرّأي، و وضع القواعد و الضّوابط لذلك، و تأويل المتشابهات بالتّظنّي و التّرءّي، و الأخذ باتّفاق الآراء. و تأيّد ذلك عندهم بأمور:

أحدها) ما رأوه من الاختلاف في ظواهر الآيات و الأخبار الّتي لاتتطابق إلّا بتأويل بعضها بما يرجع إلى بعض؛ و ذلك نوع من الاجتهاد المحتاج فيه إلى وضع الأصول و الضّوابط.

و الثّاني) ما رأوه من كثرة الوقايع الّتي لا نصّ فيها على الخصوص مع مسيس الحاجة إلى معرفة أحكامها.

و الثّالث) ما رأوه من اشتباه بعض الأحكام، و ما فيه من الإبهام الّذي لاينكشف و لا يتعيّن إلّابتحصيل الظّنّ فيه بالتّرجيح؛ و هو عين الاجتهاد.

فأوّلوا الآيات و الأخبار الواردةَ في المنع من الاجتهاد و العمل بالرّأي،


[١] - الرّعد/ ١٦، ٣٣.