سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦ - مسألة النية
الصّوم خاصّة يجوز التّقديم دون غيره؟ ثمّ، ما قدر التّقديم الجايز فيه؟ أ تمام الليل، أم تمام الشّهر، أم الأوّل مطلقا و الثّاني مع النّسيان، أم يجوز التّأخير فيه أيضاً إلى الزّوال، إمّا مطلقا، أو مع النّسيان، أو العذر، أو إلى قُبَيل الليل في المستحبّ دون الواجب؟
و هل يكفي مقارنة العرفيّة، أم لابدّ من الحقيقيّة؟ و هل المقارنة اللازمة للقلبيّة أو اللفظيّة؟
و على تقدير لزوم المقارنة، هل يجوز في الوضوء و الغسل مقارنتها لغسل اليدَيْن المستحبّ- لأنّه من الطّهارة الكاملة- أو المضمضة، أو الاستنشاق لأقربيّتهما إلى الواجب؟ و هل يجب استحضار الصّلاة المنويّة حالة التّكبير؟
و هل يجب استدامة حكم النّيّة إلى آخر العبادة؟ و على تقدير وجوبه، ما معناها؟ هل هي أمر وجوديّ هو استمرار النّيّة الأولى، أو أمر عدميّ بمعنى أن لا ينوى ما ينافي النّيّة الأولى؟
ثمّ، هل بناء على ذلك، أنّ الباقي يفتقر في البقاء إلى المؤثّر، أو لا يفتقر؟ و متى أخلّ بالاستدامة؟ فهل يبطل الفعل الواقع بعد الإخلال قبل استدراك النّيّة؟ ثمّ، إن عاد إلى النّيّة الأولى قبل الإتيان بشيء منها و قبل فوات الموالات- حيث كانت شرطاً لصحّةَ العبادة- لوقوعها بأسرّها مع النّيّة و عدم تأثير مثل ذلك فيه؟ أم لا، لتخلّل القطع؟
ثمّ، هل يجوز العدول بالنيّة في شيء من العبادات، أم لا، أم قد يجوز و قد لا يجوز؟ ثمّ، ما موضع الجواز؟ و ما محلّ المنع؟ و ما الفرق؟
و لو ذهل عن النّيّة في أثناء الفعل فهل يكفي تجديدها عند الذّكر، أم لابدّ من استيناف الفعل، أم قد، و قد؟