سفينة النجاة و الكلمات الطريفة
(١)
پيش در آمد
٥ ص
(٢)
كلمة التحقيق موقف الكتاب و موضوعه
٧ ص
(٣)
تأريخ التصنيف
٨ ص
(٤)
الشروح، التعاليق و التراجم
٨ ص
(٥)
النسخ
٨ ص
(٦)
منهج التحقيق
٩ ص
(٧)
الفصل الأول إشارة إلى انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث، و بطلان الاجتهاد و الاستناد إلى اتفاق الآراء
١٩ ص
(٨)
الفصل الثاني إشارة إلى سبب حدوث الاجتهاد و الإجماع عند الإمامية و شبهاتهم فيه
٢٢ ص
(٩)
الفصل الثالث إشارة إلى أجوبة شبهات القائلين بالاجتهاد و الإجماع من الإمامية
٢٥ ص
(١٠)
الفصل الرابع إشارة إلى كسر استبعاد مخالفة المشهور، و دفع توهم الدور في العمل بالمأثور
٢٩ ص
(١١)
الفصل الخامس نقل كلام الأعلام لتحقيق المرام
٣٣ ص
(١٢)
الفصل السادس إزالة شبهة في هذا المقام ربما يخطر بالأوهام
٤٢ ص
(١٣)
الفصل السابع ذكر بعض الآيات و الأخبار الدالة على انحصار الأدلة الشرعية في السماع عن المعصومين
٤٦ ص
(١٤)
الفصل الثامن ذكر جملة من الآيات و الأخبار الدالة على إثبات المتشابه و بيان حكمه
٦١ ص
(١٥)
الفصل التاسع ذكر جملة من الآيات و الأخبار الواردة في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء و المنع منها
٧٣ ص
(١٦)
الفصل العاشر نقل كلام بعض القدماء في ذم الاجتهاد و متابعة الآراء
٩٩ ص
(١٧)
الفصل الحادي عشر نقل كلام إخوان الصفاء في تزييف الاجتهاد و متابعة الآراء
١٠٨ ص
(١٨)
الفصل الثاني عشر إشارة إلى بعض ما يترتب على الاجتهاد و متابعة الآراء من المفاسد
١١٣ ص
(١٩)
مسألة الاجتهاد
١١٥ ص
(٢٠)
مسألة الإجماع
١١٨ ص
(٢١)
مسألة النية
١٢٢ ص
(٢٢)
خاتمة
١٢٩ ص
(٢٣)
فهرس المصادر المعتمدة في التقديم و التحقيق
١٣٣ ص

سفينة النجاة و الكلمات الطريفة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٥ - مسألة النية

الرّياء فحسب دون غيره، أو الرّيا يسقط الطّلب من المكلّف و لا يستحقّ به ثواباً؟

و هل يشترط في الطّهارات الثّلاث قصد رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بها، أو الرّاجحة بها، أو أحد الأمرين تخييراً، أم الاستباحة خاصّة في التّيمّم؟ لإنّه لم يرفع الحدث، و إنّما يفيد الاستباحة فحسب.

و هل أحد الأمرين غير الآخر، أم متّحدان؟

و هل وجوب الطّهارات أو استحبابها لنفسها أو لغيرها، أم استحبابها لنفسها و وجوبها لغيرها، أم وجوبها عن الجنابة لنفسها و عن غيرها لغيرها؟

و على التّقادير، هل يشترط تعيين ذلك في النّيّة أو العلم به، أم لا؟

ثمّ، هل يجوز إيقاع شي‌ء منها للعبادة المشروطة بها قبل وقت تلك العبادة بنيّة الوجوب، أو بنيّة الاستحباب مطلقاً، أو إذا بقي إلى الوقت مقدار فعلها لا أزيد، أو الأوّل في الثّاني والثّاني في الأوّل، أو لا مطلقاً، أو يبنى على كونها لنفسها، أو لغيرها، فيجوز في الأوّل دون الثّاني، أو بالعكس، أو لايجوز في التّيمّم مطلقا، أم يجوز بنيّة الوجوب لمن عليه فريضة مطلقاً، أم إذا أراد فعلها خاصّة و ليس لغيره؟

ثمّ، هل يجوز الدّخول في الفريضة بالطّهارة المندوبة؟ و على تقدير الجواز، أ مطلقاً، أم إذا نُوِىَ بها استباحة تلك العبادة، أو مطلق استباحة العبادة، أو في صورة دون صورة؟ ثمّ، ما تلك؟ و ما تيك؟

و هل يشترط قصد الأداء أو القضاء في العبادات الموقّتة الّتي تجريان فيها كالصّلاة و الصّوم، أم في بعضها دون بعض؟ ثمّ، ماذا و ماذا؟ و ما الفرق؟

و هل يكفي في الصّيام قصد ترك المنافيات، أم لابدّ من قصد الكفّ عنها بناءً على أنّ الأوّل أمر عدميّ و الثّاني وجوديّ؟

و هل يشترط مقارنة النّيّة لأوّل العبادة، أم يجوز التّقديم و التّأخير، أم في‌