في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف
(١)
علم الأئمة الاثني عشر(عليهم السلام) بالغيب
١١ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
الفصل الأول الإنسان و حاجته الى العلاقة مع الغيب
١٩ ص
(٤)
الفصل الثاني علاقة العصمة بعلم الغيب
٢٧ ص
(٥)
الفصل الثالث موقف القرآن و السنة من علم الغيب
٣٨ ص
(٦)
الأمر الأول الآيات التي تتحدث عن علم الغيب في حياة الأنبياء و الصالحين
٣٨ ص
(٧)
الأمر الثاني الآيات التي تحصر علم الغيب به تعالى و تنفيه عن غيره
٤٥ ص
(٨)
الأمر الثالث الآيات التي تثبت إمكان علم الغيب لغيره تعالى
٤٧ ص
(٩)
الأمر الرابع الآيات التي تثبت إعطاء علم الغيب لخاتم الأنبياء
٤٨ ص
(١٠)
الأمر الخامس النصوص التي تثبت إعطاء علم الغيب لأئمة أهل البيت(عليهم السلام)
٥٠ ص
(١١)
الأمر السادس الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) و علم الغيب
٥٨ ص
(١٢)
الأمر السابع الروايات التي تتحدث عن علم الأئمة و إخباراتهم الغيبية
٦٣ ص
(١٣)
الفصل الرابع العلم بالغيب و علم النفس الفلسفي
٦٥ ص
(١٤)
الفصل الخامس علم الغيب عند غير الإمامية
٧٥ ص
(١٥)
الفصل السادس تاريخية المسألة و الاتجاهات التفسيرية لها في المنظور الإمامي
٨٢ ص
(١٦)
المرحلة الاولى في عصر الأئمة(عليهم السلام)
٨٦ ص
(١٧)
المرحلة الثانية ما بعد غياب المعصوم(عليه السلام)
٩٢ ص
(١٨)
المرحلة الثالثة عند العلماء المتأخرين
٩٨ ص
(١٩)
نتيجة البحث
١١٨ ص

في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٩٧ - المرحلة الثانية ما بعد غياب المعصوم(عليه السلام)

الشريفة صلوات الله عليه في ذات الله تعالى، كما يجب على المجاهد الثبات و إن أدّى ثباته الى القتل فلا يُعذَلُ في ذلك‌ ١٤.

و الظاهر أن العلّامة إنّما أخذ في الاعتبار في جوابه فرض السائل أن إلقاء الشبهة ليس من قبل من يعتقد بالإمامة و مستلزماتها، بل من رجل من المخالفين لا يعتقد بإمامة الإمام، و لا يلتزم بشرائطها المعروفة من العصمة و العلم و غير ذلك.

و على ذلك، فلو اريد إلزامه بعلم الإمام و تصديق الأخبار الدالّة على معرفته بمقتله و التي وردت و لم تُنكر فلا بدّ من الخروج بأحد الوجوه التي ذكرها العلّامة:

إمّا بالالتزام بتحديد الخبر الواصل إليه، و أنّه عن أصل القتل و شخص القاتل، دون زمانه المحدّد.

أو بالالتزام بتحديد الخبر بما دون مكان معيّن.

و على هذين الفرضين فلا يُنافي اقدام الإمام على قتله، لأنّه لم يُخْبَرْ بالزمان و المكان الخاصّين، حتى يُكلّف باجتنابهما، فلا يَرِدُ اعتراض أنّه أقدم على الهلكة.