شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٦ - صورت دوم
و اللذات:قد انزل اللّه تعالى فى الخمر ثلاث آيات:
الاولى:قوله تعالى:
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ... .
فكان من المسلمين من شارب و تارك الى ان شرب رجل فدخل فى الصلاة فهجر، فنزل قوله تعالى:
يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَقْرَبُوا الصَّلاٰةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ
فشربها من شربها من المسلمين و تركها من تركها حتى شربها عمر رضى اللّه عنه،فأخذ به رأس عبد الرحمن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فخرج مغضبا يجر رداءه فرفع شيئا كان فى يده فضربه به فقال اعوذ باللّه من غضبه و غضب رسوله،فانزل اللّه تعالى:
إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلاٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ .
فقال عمر رضى اللّه عنه:انتهينا،انتهينا.
هكذا در تحريم ربا،چون اگر شارع مقدس احكام را روز اول يكجا بيان مىكرد، بسيارى از مردمان اعراض مىكردند و زير بار نمىرفتند.
حالا كه دو احتمال پيدا شده،مىگوييم:
اگر احتمال اول ثابت شود،بايد دليل خاص را ناسخ قرار دهيم؛اما شايد احتمال ثانى باشد كه دليل عام در مقام بيان حكم ظاهرى و صورى است و بعد كه خاص آمد، كاشف از مراد واقعى مولى است،پس يحتمل كه مخصص باشد،در مسئله سه صورت پيدا مىشود:
١.گاهى احراز كردهايم كه عام در مقام بيان حكم ظاهرى و صورى است،نه واقعى؛اينجا قطعا خاص ما مخصص خواهد بود.
٢.گاهى احراز كرديم كه عام ما مبين حكم واقعى حقيقى است،نه ظاهرى صورى؛ اينجا هم قطعا خاص ناسخ است نه مخصص.