الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٥٧ - تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها

الأوامر التوصيلية لأنه أمر مولوي متعلق بالإطاعة[١] حينذاك لأن المقصود فيها تحقق ذات العمل‌[٢] لذلك فيكون مرجع الوجهين إلى أن الاحتياط الملحوظ موضوعا في متعلقات هذه الأوامر الشرعية (فيكون حال الاحتياط والآمرية حال نفس الإطاعة الحقيقية والأمر بها في كون الأمر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح والثواب)[٣].

لذلك أقول أن حسن الاحتياط في المقام تنزيهي لا إلزامي وهذا لا ينافي الأمن من الضرر في ترك أو فعل الشبهة الحكمية لتدارك الضرر المحتمل وتدارك احتمال الضرر بالاجتناب لغرض حصول الطاعة بالنسبة إلى أحكام الشارع بعدم ارتكاب المحرمات سواء كانت معلومة أو مجهولة حيث أن الفرق بينهما حال الفرق بين مناط الحكم التكليفي والإرشادي (حيث أن المناط معلوما لكل أحد بحيث ارتكز في الأذهان كما في قوله تعالى‌ (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ)[٤]) فهو للإرشاد)[٥] وإن لم يكن معلوما ولكن الثواب وأمثاله هو من شأن الخالق وليس مما يكون بمحل الاتكال في نظر الفقيه لأن الغرض المعد للبحث عما يترتب على عمل المكلف فعلا أو تركا في العاجل مع العلم أن الثواب منشأ لتحريك المكلف إلى الإتيان بالعمل فإن منشأ التحريك في مقامنا هذا موجود على تقديرين وهو حسن الاحتياط مضافا إلى ما يأتي بعد هذا من كونه مثابا للإتيان بالأوامر الإرشادية[٦].

وقد يظن ترتب الثواب بتوقف على أن يكون الانقياد حسنا في نفسه وممدوحا كذلك بحيث لا يرجع المدح فيه إلى المدح الفاعلي وإلا فلا يكون سببا للثواب أو التزام‌


[١] كاشف الغطاء أحمد/ حاشية على الرسائل/ ١٥٠.

[٢] الحسيني محمد سرور الواعظ/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٣١٥.

[٣] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١٧.

[٤] البقرة آية ٢٨٢

[٥] أن الشهادة في النكاح عند الأمامية للإرشاد وليس الوجوب أنظر كاشف الغطاء أحمد/ حاشيه على الرسائل/ ١٥٠

[٦] أنظر القمي/ غلام رضا رجب علي( ت ١٣٣٢ ه-)/ قلادة الأصول/ مطبعة الشيخ رضا/ طبع حجري/ طهران/ ١٣١٢ ه-/ ١٣٩.