الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٧٩ - الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة

وقد اتفق جواب الأصوليين على الأخبار السالفة الذكر (في كون الأمر فيها للإرشاد من قبيل أوامر الأطباء المقصود منها عدم الوقوع في المضار إذ قد تبين فيها حكم طلب التوقف ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على ارتكاب الشبهة أحيانا من الهلاك المحتمل فيها)[١] ويعني ذلك ليس في مخالفة هذا الطلب الإرشادي عقاب وقد يوقع مخالفة هذا الطلب الإرشادي في مفسدة الحرام الواقعي على تقدير مصادقته (فالحكمة في طلب التوقف عند الشبهات هو الإرشاد إلى الحذر من تلك المفسدة اللازمة لأنه قد يكون المشتبه هو الملزوم بتلك المفسدة ولو كان مأذونا فيه من الشارع بمعنى عدم النهي الذي يترتب عليه عقاب لا بمعنى رفع ذلك الأثر اللازم ولا بمعنى التزام التدارك)[٢] عن الوقوع في الهلكة. وعلى أساس ما تقدم فإن الأخبار السالفة الذكر لا تدل عل إيجاب الاحتياط (فإن كان مقدمة للتحرز عن العقاب الواقعي المترتب على التكليف الواقعي بالمجهول فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول وهو قبيح وإن كان حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة مترتبة على مخالفته لا مخالفة الواقع)[٣].

وقد رد هذا القول في أنه يكون إيجاب الاحتياط (طريقيا وهو عقلا مما يصح أن يحتج به على المؤاخذة في مخالفة الشبهة كما هو الحال في أوامر الطرق والإمارات والأصول العملية)[٤] أي أنه لا ينحصر وجوب الاحتياط في أحد الأمرين الباطلين ليكون باطلا بل يمكن أن يكون بنحو أخر بأن يكون طريقيا كسائر الوجوبات التي تضمنتها أدلة الطرق والإمارات والأصول ناشئا عنه الاهتمام بمصلحة الواقع وحينئذ يكون بيانا على الواقع مصححا للعقاب على مخالفته واردا على قاعدة قبح العقاب بلا


[١] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ١٠٧

[٢] الكرماني رحمه الله/ حاشية على الرسائل/ مطبوعة على ٢ هامش كتاب فرائد الأصول/ مطبعة مصطفوي/ قم/ ١٣٧٤ ه-/ ١٨٤.

( ٣) الانصاري/ فرائد الأصول/ ٢٠٧

[٣] الخراساني/ كفاية الأصول/ ج ٢/ ١٨٤

[٤]