الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٢٩ - رد الاحتجاج بهذا القول

الألفاظ وإن كانت أسامي لأمور النفس الآمرية ولكن التكليف لم يثبت إلا بما أمكننا معرفته لعدم توجه الخطاب الشفاهي إلينا حتى نتبع ظاهر اللفظ[١].

وبذلك فإن التكليف لم يثبت إلا بما هو ممكن لنا تحصيله فإن أمكن لنا تحصيل اليقين بالماهيات الواقعية فيها وإن تعذر اليقين في تحصيلها كما هو الغالب فالمتبع هو الظن الاجتهادي وهذا يطابق الواقع وقد يغادره فيكتفي بالمضمون في مقام الامتثال أي يقوم المضمون مقام الماهية للنفس الآمرية في مرحلة الامتثال كما أن عدم وجود الدليل القطعي أصلا بالنسبة إلى جميع أجزاء الماهية وشروطها قد يؤدي إلى التكليف بالمحال أو إلى لزوم العسر والحرج في تحصيل العلم بها لكثرة الأجزاء والشروط والموانع بحيث يوجب التوقف في كل واحد منها[٢].

ومن هذا يظهر أن الخطابات الشرعية تثبت تفصيلا للمشافهين أما لنا فلا نستطيع العمل بها إلا على ظاهرها ولأن تلك الخطابات تثبت كبريات المسائل أما صغرياتها فهي ليست من اختصاص الشارع.

وبهذا فإن خطاب الشارع بحلية كل شي‌ء حتى تعرف الحرام بعينه يعمل بها على ظاهرها ككبرى والصغرى لها هو الإنائين المشتبهين أو الثوبين المشتبهين فإن قيل أن ذلك يوجب الوقوع في الحرام الواقعي بارتكابهما قيل بذلك تقيد هذه القاعدة بفعل أحدهما تخييرا وعدم (ارتكاب الفرد الآخر الذي يوجب العلم بارتكاب الحرام الواقعي)[٣].

رد الاحتجاج بهذا القول:-

وعلى أساس ما تقدم لا يكون المعلوم بالإجمال شيئا يعلم حرمته بعينه لأنه خارج عن موضوع الأخبار التي تدل على الحلية والتوسعة مثل الحديث المذكور عن الإمام محمد الباقر (ع) (كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو حلال حتى تعلم الحرام‌


[١] القمي أبو القاسم/ القوانين المحكمة/ ٢٩

[٢] القمي/ أبو القاسم/ م. ن

[٣] القمي أبو القاسم/ قوانين المحكمة/ ٢٥.