الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٠٢ - ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات

القسم الثالث: علم إجمالي قليل الأطراف وينشأ من القطع بمقدار من الإمارات للواقع وأطرافه موارد الإمارات المعتبرة شرعا.

ويظهر من ذلك أن القسم الثاني ينحل للقسم الثالث و الأول ينحل بالثاني (بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الإجمالي الكثير مقدار معلوم بالإجمال في العلم القليل لم يبق لنا علم إجمالي في بقية الأطراف. فمثلا إذا علمنا إجمالا بوجود خمس شياه مغصوبة في قطيع من الغنم، وعلمنا أيضا بوجود خمس شياه مغصوبة في جملة البيض من هذا القطيع، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي الأول بالعلم الإجمالي الثاني فإنا لو فرزنا خمس شياه بيض لم يبق لنا علم إجمالي بمغصوبية البقية لاحتمال إنطباق المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكثير على المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي القليل)[١] وكذلك الحال هنا حيث أن العلم الإجمالي باستلزام الشرع بوجود أحكام وتكاليف، إنحل بالعلم الإجمالي بقيام طرق وأمارات على تلك الأحكام وهذا انحل في العلم الإجمالي بالطرق والإمارات المعتبرة شرعا والصادرة عن المعصوم (ع) للدلالة على ضرورة العمل بالظن المعتبر شرعا. فلذلك (لم يبق لنا علم إجمالي بوجود التكاليف في غيره ولو مع ضم سائر الإمارات، بل وجود التكاليف في غيره مجرد احتمال فيستكشف بذلك أن المعلوم بالإجمال في العلم الثاني لا يزيد عددا على المعلوم بالإجمال في العلم الثالث فينحل العلم الثاني بالعلم الثالث)[٢].

وبقي القول أنه لا فرق في انحلال العلم الإجمالي إن كان حكميا أو وجدانيا.

فالانحلال الحكمي هو القول بأن مفاد أدلة حجية الإمارات والطرق هو الأمر بالعلم على طبقها، فيكون المجعول من مواردها حكما تكليفيا أو بجعل الحجية والمنجزية.


[١] الحسيني، محمد/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد الخوئي/ ج ٢/ ٣٥٠

[٢] الحسيني و محمد/ مصباح الأصول/ ج ٢/ ٣٠٥.