الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٠٤ - خاتمة البحث ونتائجه

من غير جهة العلم الإجمالي، وأما القول في السببية فتكشف الإمارة عن اشتمال مؤدياتها على مصلحة أو مفسدة مستلزمة لثبوت الحكم على طبقها من أول الأمر)[١].

أي أنه بقيام الإمارات ينحل العلم الإجمالي بالمحرمات ولا يبقى سببا لوجوب تنجزه ويتم ذلك إما بالانحلال الحكمي أو الطريقي وهو يعني قيام الإمارات قبل زمان تولد العلم الإجمالي وبذلك فإن العلم الإجمالي ينحل بسبب قيام أدلة الطرق والإمارات ويتحول بذلك إلى علم تفصيلي وشك ساري الذي هو موضوع الأصول العملية.

وأما على القول بانحلال العلم الإجمالي بجعل الحجة فإن قيامها وإن كان بعد زمان العلم الإجمالي على سبيل الفرض فإن بعض الأطراف سيتم تنجيزها نتيجة قيام أدلة الطرق والإمارات ويتولد في باقي الأطراف شك ابتدائي الذي مرجعه إلى أصل البراءة.

وأما الإنحلال الوجداني فإن هناك سبب عقلي يدعو إلى دفع مفسدة أو جلب مصلحة لقيام أدلة الإمارات والطرق في مؤدياتها وهذه المصالح والمفاسد لا تتبدل طبقا لمؤديات الطرق فلازم ذلك ثبوت أحكامها الفعلية منجزة من أول الأمر فلا يبقى أثر لتنجيز العلم الإجمالي.

خاتمة البحث ونتائجه‌

أن سعة مباحث العلماء في الاحتمالات التي تطرأ على المكلف في التكليف والمكلف به زائدا سعة من مباحث الاحتياط الأصولية أو الفقهية خصوصا بعد انتقال هادي الأمة (ص) إلى جوار رب كريم مما أدى إلى فقدان النص من جهة أو إجماله من جهة أخرى أو تعارضه مع نص أخر أو اشتباه الأمور الخارجية.

ومن ذلك كان تطور تعريف الاحتياط اصطلاحيا ملازما لتطور هذه المباحث وكثرة اتساعها وعليه فيمكن تعريف الاحتياط بأنه (وظيفة عملية الذي يحصل بها


[١] الحسيني علي/ مصباح الأصول/ ج ٣/ ١٧٩.