الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٠٥ - خاتمة البحث ونتائجه

القطع بامتثال التكليف و اليقين بحصول الواقع المطلوب منه من دون الإستناد إلى حجة شرعية كآية قرآنية أو قول معصوم أو فتوى مجتهد أو نحو ذلك في تعيين الواقع) وإن العمل بالإحتياط حسن عقلا وشرعا ولا يحصل هذا على الوجوب بل الندب أي أن حسن الإحتياط في العمل تنزيهي لا الزامي. مع أنه في بعض الموارد يكون محرما عند طرو عنوان آخر على ماهية الإحتياط مثل أن يؤدي إلى نفره من الدين الإسلامي أو ضرر محرم أو إلى العسر و الحرج الشديد واختلال النظام.

وقد استدل بعض العلماء بآيات التقوى على وجوب الإحتياط خصوصا فيما اشتبه تحريمه مع أن هذا الإستدلال لا يتم لأن ارتكاب ما لم يبين الله تعالى حرمته لا ينافي حق التقوى و المجاهدة لمجرد احتمال الحرمة مثلا وكذلك لا يتم الإستدلال عليه بحرمة القول على الله بغير علم حيث أن ذلك مختص بحرمة التصرف في حكم ديني شره الله و رسوله لا ما لم يعلم حكمه. كما أنه لا أحد من المسلمين يجوز القول على الله بغير علم بل بحكم الترخص الظاهري في مورد الفقه و كذلك لا يتم الاستدلال بالآيات الدالة على نهي إلقاء النفس بالتهلكة بعد ورود الترخص من قبل الشرع والعمل في مورد الشبهة.

وأما ما دل على الاحتياط من السنة الشريفة المطهرة فلا يتم الاستدلال به لأن المشتبهات المذكورة في حديث التثليث مثلا ليست من الحرام يقينا لذلك فإن حكمها على الإباحة لان الله عز وجل قال في محكم كتابه العزيز (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ‌). كذلك لا تتم الدلالة بالأحاديث الأخرى مثل الدالة على تحريم اقتحام الهلكة أو الرد إلى الله ورسوله وأئمة الهدى. وكذلك لا تتم الدلالة بالأحاديث الدالة على وجوب أو رجحان الاحتياط مطلقا.

وأما الاستدلال بالأدلة العقلية فإنه مدفوع حيث أنه لا دليل على الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع وذلك لأن الأشياء خلقها الله عز وجل لانتفاع الناس بها ولم يخلقها عبثا كذلك فإن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تتم في المقام لأن ما لم يصل الحكم إلى المكلف لا فعلية للأمر بالحكم بذمته فيكون العقاب على مخالفة