الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٦٦ - المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم

أحد من القائلين بوجوب الاحتياط أو البراءة لأن الفريق الثاني يقولون بالترخيص الظاهري وليس الواقعي.

لذا فإن الآية الكريمة ليست محل الاستدلال لأن (الأصولي يعترف بأن القول بالترخيص إذا لم يكن مستنداً إلى دليل فهو تشريع محرم ولكنه يدعي قيام الدليل عليه كما إن الأخباري القائل بوجوب الاحتياط أيضاً يعترف بأن القول بوجوبه من غير دليل يدل عليه تشريعي محرم ويدعي قيام الدليل عليه، فبهذه الآية الكريمة الدالة على حرمة القول بغير علم أجنبية عن المقام)[١].

ثالثا:- ما دل على النهي عن الإلقاء في التهلكة

وهي قوله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)[٢]).

قيل في دلالتها (على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على النفس وتدل على حرمة الإقدام على ما يخاف الإنسان على عرضه أو ماله ولا تختص التهلكة بالدنيوية منها بل تشمل الأخروية أيضا)[٣].

وقد استدل البعض بأن مرتكبي المشتبه جاءهم (الهلاك من مأ من اختيارهم والواجب لهم في ذلك الوقوف عند التحير)[٤].

وقد ورد الاستدلال بهذه الآية على وجوب الاحتياط والتوقف في (أنه ليس في ارتكاب المشتبه تهلكة بعدما ورد الترخيص من قبل الشرع والعقل)[٥] وأن هذه الآية (الناهية عن إلقاء انفس في التهلكة إن أريد بها التهلكة الدنيوية فلا شك في أنه ليس في ارتكاب الفعل مع الشك في حرمته احتمالا للهلكة فضلا عن القطع بها وإن أريد بها التهلكة الأخروية أعني العقاب فكان الحكم بترك إلقاء النفس فيها إرشاديا محضا إذ لا


[١] الحسيني/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبي القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٢٩٨

[٢] البقرة/ من الآية ١٩٥

[٣] الطبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن/ ج ٣/ ١٤٥-٥٥١ كذلك القمي محمد علي/ حاشية على الكفاية/ طبع حجري/ طهران/ ج ٢/ ٣٨

[٤] القمي/ شرح الوافية/ ٢٤٠

[٥] البجنوردي/ منتهى الأصول/ ج ٢/ ١٨٩.