الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٢٢ - القول الثاني

ونسب إلى القمي بعينه إلى هذا القول‌[١] ولعل وجه النسبة استدلاله عليه والدفاع عنه بدليلين.

أولا:- (نقول به لا دليل عقلا وشرعا يدل على الحرمة والعقاب ولا إجماع على بطلانه والقائل به موجود.

ثانيا:- نقول كما أن ارتكاب الحرام الواقعي المتبقي حرام فتحصيل اليقين بارتكاب الحرام أيضا حرام وتحريمه حينئذ من هذه الجهة فارتكاب الفرد الأخر الذي يوجب العلم بارتكاب الحرام الواقعي مقدمة لتحصيل اليقين بارتكابه ومقدمة الحرام حرام ويمكن منع المقدمتين)[٢].

وبين المنع في المقدمتين بقوله‌[٣] (يعني حرمة تحصيل اليقين بارتكاب الحرام إذا لم يعلم بارتكاب الحرام بنفس ذلك الفعل بخصوصه وحرمة مقدمة الحرام.)

والظاهر أن معنى منع المقدمتين أنه لم يتحقق للمكلف علم في أنه استعمل الحرام وارتكبه حتى يكون الإتيان بالفرد الأخر حراما من باب المقدمة لأن ما فعله أولا لم يكن حراما عنده لاحتمال أن يكون الحرام هو الفرد الأخر وكذلك ما فعله أخيرا فلم يتحقق له علم بالأفعال الخاصة بخصوصها.

وقد استدل صاحب القوانين (ت ١٢٣١ ه-) على جواز ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة المحصورة بأنه يجوز الارتكاب في الشبهة غير المحصورة مع العلم بوجود النجس والحرام يقينا في أطرافها وأن (التمسك يلزم العسر والحرج لا يثبت الحل والطهارة بمعنى ترتب آثارهما بحيث يعتبر قاعدة كلية للحكم مطرد لأن مقتضى ذلك الحكم بطهارة صحراء وسيع الفضاء الذي تنجس بعضه ولم يعلم محلها لمن يزاولها بالرطوبة ويحتاج إلى مزاولتها ولا يحتاج إليها في الاجتناب عنها)[٤].


[١] نسب ميل القمي إلى هذا القول كاشف الغطاء علي/ مصادر الحكم الشرعي/ ج ١/ ١٥٣

[٢] القمي/ القوانين المحكمة/ ج ٢/ ٢٥

[٣] القمي المصدر نفسه

[٤] القمي المصدر نفسه.