الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٩٦ - ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل

ومن هذا يظهر أنه لا يعقل أن يأمر الشارع بالاحتياط في مورد الشك في التكليف الواقعي لأجل قاعدة دفع ضرر ذلك التكليف الأخروي سواء كان الأمر إرشاديا أو شرعيا إذ بعد قبح العقاب على ذلك التكليف المشكوك لا ضرر حتى يجعل التحرز منه منشأ للأمر به (كما أنه يقبح على الشارع إلزام المكلف بخطاب أخر سوى الخطاب الواقعي المشكوك فيه كان يلزمه على امتثال المشكوك فيه)[١] بأن يقول له مثلا يجب عليك امتثال المشكوك من التكاليف الواقعية، حيث لا يعقل منه سبحانه وتعالى كونه بيانا لذلك التكليف الواقعي المشكوك فيه وطريقا له حيث يكون ذلك إلزاما بامتثال التكاليف بلا بيان له أصلا وهو قبيح ويمكن القول بأن هذا جائز في الصورة المفروضة بالاحتياط مع جعل موضوعه هو احتمال خطاب الواقع للضرر الأخروي أي بأن يأمر المولى عند الاحتمال في مورد احتمل كونه منهيا عنه في الواقع يجب عليك التحرز عنه لأن المفروض هو احتمال الخطاب وليس احتمال الضرر الأخروي الذي يقطع بعدمه فيقبح جعل موضوع ذلك الأمر هو محتمل الخطاب وقد قيل‌[٢] (أن العقل وإن استقل بقبح العقاب مع عدم البيان الواقعي إلا أن استقلاله بذلك لمكان أن مبادئ الإرادة الأمرية بعد لم تتم فلا إرادة في الواقع ومع عدم الإرادة لا مقتضى لاستحقاق العقاب لأن لم يحصل تفويت لموارد المولى واقعا). أي (إنما يكون محركا للعبد أو زاجرا له إنما هو الوجود العلمي لا الوجود الواقعي فقد يموت الإنسان عطشا والماء في رحله لجهله بذلك فكما أن شوق المولى إلى فعل العبد لا يحركه نحوه ما لم يصل إليه كذلك حكمه وإن بلغ من اللزوم والتأكد ما بلغ فالحكم ما لم يصل إلى المكلف لا يمكن التحرك منه ومعه كان العقاب على مخالفته عقابا بلا مقتضى كما إذا لم يكن حكم ما للمولى أصلا)[٣].


[١] كاشف الغطاء محمد حسين( ت ١٣٧٣ ه-) حاشية على الرسائل/ مخطوطة في مكتبة كاشف العطاء/ بقلم المؤلف/ ٢١.

[٢] الكاظمي/ فوائد الأصول/ تقريرات الشيخ النائيني/ ج ٣/ ١٣٣

[٣] الحسيني، علي/ محاضرات في الأصول العلمية/ من تقريرات السيد الخوئي/ ج ٣/ ١٦٣.