الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٨ - الشبهة غير المحصورة

كذلك لو اشتبه ثوب طاهر بأخر نجس فقد نقل الغزالي‌[١] (ت ٥٠٥) الاتفاق على وجوب اجتناب مثل هذه الشبهة[٢].

أقول أن ظاهر ه-- ذا هو تعداد أمثلة فقهية وهي لا تعد ولا تحصى لذلك اكتفى العلماء في تحديد الشبهة غير المحصورة لمعرفة المحصورة.

الشبهة غير المحصورة:-

وهي اشتباه فرد واحد بأفراد غير محصورة كما لو اختلطت الرضيعة بنساء البلد فقد قيل بعدم لزوم الاجتناب عن نكاح نساء أهل البلد.

وذهب البعض إلى وجوب التحري فإن لم يجد ينكح‌[٣]. وذهب البعض (إذا عم الالتباس أو لم يمكنه الانتقال إلى جماعة ليس فيهن محرم له فإن أمكن ذلك بلا مشقة فيحتمل أن يقال لا ينكح اللواتي يرتاب فيهن والظاهر أنه لا حجز) [٤]والمعنى اتخاذ جانب الورع قبل الإقدام. وقد نسب إلى الخطابي‌[٥] (ت ٣٨٨ ه-) بأن (تركه‌


[١] وهو أبو حامد محمد بن محمد فيلسوف وفقيه وأصولي ولد بمدينة طوس ٤٥٠ ه- ومات فيها ٥٠٥ ه- أنظر الزركلي/ أعلام/ ج ٥/ ٣١٠

[٢] الغزالي المصدر السابق أيضا أنظر النووي أبو زكريا محي الدين( ت ٦٧٦ ه-) المجموع شرح المهذب/ نشر زكريا علي يوسف/ مطبعة الإمام/ مصر/ ج ٩/ ٣٣٤

[٣] ابن قيم الجوزية، ابن عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي( ت ٧٥١ ه-)/ بدائع الفوائد/ إدارة الطباعة المنيرية/ نشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان/ ج ٢/ ٢٥٨

[٤] الزركشي بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي( ت ٧٩٤ ه-) المنشور في القواعد/ ط ٢/ تحقيق الدكتور تيسير فائق محمود/ مراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة/ نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ المطابع التجارية شركة دار الكويت للصحافة/ الكويت/ ١٤٠٥ ه- ١٩٨٥ م/ ج ١/ ١٢٧

[٥]() وهو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب السبتي المعروف بالخطابي نسبة جده إلى زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب( رض) أخذ عن القفال وابن أبي هريرة المتوفى( ٣٨٨ ه-) انظر ابن السبكي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي( ت ٧٧١ ه-)/ طبقات الشافعية الكبرى/ تحقيق محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو/ مطبعة عيسى البابي الحلبي/ القاهرة/ ١٣٨٣ ه- ١٩٦٤ م/ ج ٣/ ٢٨٢.