الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٨٣ - ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا

بأمل وجوب الجزاء وأن ما شك في موضوعه بكونه عليهما معا جزاء واحد أو على كل منهما جزاء بانفراده)[١] وقد أجيب على هذه الدلالة بأن المورد إما من قبيل الشك في التكليف أي أن الشخصين متيقنان من وجوب نصف الجزاء عليهما ويشكان في وجوب النصف الأخر على أي منهما فيكون من قبيل التردد بين الأقل والأكثر عندئذ الاحتياط غير لازم هنا باتفاق الأصوليين الإخباريين لأنه شك في الوجوب أو يكون المورد من قبيل الشك في المكلف به (لكون الأقل على تقدير وجوب الأكثر غير واجب في الاستقلال)[٢] أي (مما ذكر كون مورد الرواية بين الأقل والأكثر الارتباطيان والاستقلاليان فظهر أن ما نحن فيه ليس مماثلا لموردها فلا وجه لسراية الاحتياط إليه سواء كان المراد منه هو الإفتاء بالاحتياط فيه أو الاحتياط بالاحتراز عنه)[٣] (لأن في صورة اشتراك الشخصين في الصيد إما أن نقول بوجوب إعطاء نفس البدنة وإما أن نقول بوجوب إعطاء قيمتها فإن قلنا بوجوب إعطاء القيمة فالشاك في مورد السؤال يرجع إلى الأقل والأكثر غير الارتباطيين لأن اشتغال ذمة كل نمهما بنصف قيمة البدنة متيقن ويشك اشتغال الذمة بالزائد نظير تردد الدين بين الأقل والأكثر وإن قلنا بوجوب إعطاء نفس البدنة فالشاك في مورد السؤال يرجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين لأنه يدور الأمر بين وجوب إعطاء تمام البدنة على كل منهما أو نصفها)[٤] وفي كلتا الحالتين تكون الشبهة وجوبيه لا يجب بها الاحتياط إتفاقا مع أنه يمكن أن يلتزم بوجوب الاحتياط في خصوص الرواية وليس على صفة العموم.


[١] البحراني/ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/ ج ١/ ٧٣

[٢] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١٠

[٣] الخرساني محمد كاظم الطوسي( ت ١٣٢٩ ه-)/ حاشية على الرسائل/ طبع حجري/ مطبعة أفتاب/ طهران/ ١٣٧٦ ه-/ ج ٢/ ٢٩

[٤] الكاظمي/ فوائد الأصول/ تقريرات الشيخ محمد حسين النائيني/ ج ٤/ ٢٩٢.