الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٩٨ - ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات

القبح واللوم بل هو إرشاد محض للتخلص من الوقوع في المفسدة المحتملة نظير أوامر الطبيب ونواهيه)[١].

وأرجح أن ذلك لا يخرج الموضوع عن كونه شبهة موضوعية مع عدم كونه من وظيفة الشارع فإذا كان المفروض حكمه بتوسط العقل بوجوب التجنب عن كل محتمل مفسدة فليس من وظيفته لما هو شارع في تعيين مصاديق هذه الكلية

كما أنه يمنع القول بوجوب دفع المفسدة أو المضرة المحتملة عقلا وشرعا (لأن بناء العقلاء على ارتكاب محتملها لمجرد الدواعي على ذلك كما أن الدعوى أنه واجب شرعا بدليل النهي عن الإلقاء في الهلكة مدفوعة لأن المراد من التهلكة الهلاك أو مظنته وأين هو من مطلق المضرة أو المفسدة)[٢].

ثالثا: العلم الإجمالي بالمحرمات‌

وقد استدل الأخباريون من الأمامية على الاحتياط بأن العقل يوجب الاحتياط للعلم الإجمالي بوجود محرمات كثيرة منجزة عليه بتكاليف إلزامية من ذمته‌[٣] وعليه أن هذه التكاليف منها محرمات كثيرة والواجب شرعا وعقلا (الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين في الاجتناب واليقين لعدم العقاب لأن اشتغال اليقين يستدعي البراءة اليقينية باتفاق الأصوليين والأخباريين)[٤] من الأمامية.

لذلك فإن هذا الدليل مركب من المقدمات:

المقدمة الأولى: العلم إجمالا ضرورة بوجود محرمات في الواقع.


[١] البروجردي/ م ن/ ج ٣/ ٣٦٤

[٢] كاشف الغطاء، علي/ تقريرات في الأصول/ تقريرات الشيخ كاظم الشيرازي/ مخطوط بقلم المؤلف/ في مكتبة المؤلف/ ٣٢

[٣] الخونساري، جمال الدين بن حسين بن جمال الدين( ت ١١٢٥ ه-)/ الردود والنقود/ على حاشية ميرزاجان حبيب البغنوي الشيرازي( ت ٩٩٤ ه-) على مختصر المنتهى/ مخطوطة بقلم المؤلف/ في مكتبة علي كاشف الغطاء/ ج ٢/ ٢٢٠

[٤] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١٢.