الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٩٠ - أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع

المبحث الثالث:- حجية الاحتياط من الأدلة العقلية

أولا:- الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع‌

قسّم علماء المسلمين الأفعال الضرورية إلى اضطرارية كالتنفس وعمل الأجهزة العضوية والأكل والشرب ما يسد الرمق، أو كل ما لا يمكن التعيش بدونه، أو اختيارية كشم الورد والرائحة والاقتباس من نار الغير والنظر في مرآته أو كل فعل ينشأ من إرادة الكلف‌[١].

واتفق العلماء على أن الأولى من قبيل المباحات بينما كان محل نزاعهم في الثانية حيث اختلفوا في استقلال العقل بإدراك حكم الله- عند عدم ورود شرع- باعتبار ما في الأفعال من جهات حسن أو قبح أو انتفائها، فإن قضى العقل بحسن أو قبح ترتب على العقل أحد الأحكام الخمسة وإن لم يقض بأي منهما ذهبوا فيه إلى ثلاثة مذاهب هي الإباحة أو الحظر أو الوقف‌[٢] وما يخص بحثنا هو الاستدلال بحكم الحظر قبل الشرع على الاحتياط بعده‌[٣].

وقد نسب إلى طائفة من الأمامية أن الأصل في تلك الأفعال الحظر[٤] فيعمل به (حتى يثبت من الشرع الإباحة ولم ترد الإباحة في ما لا نص فيه وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط فالمرجع إلى الأصل كما عليه الشيخان)[٥] حيث قال الشيخ المفيد (ت ٤١٣ ه-)[٦] (الأشياء في أحكام العقول‌


[١] أنظر البصري أبو الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي( ت ٤٣٦ ه-) المعتمد في أصول الفقه/ تحقيق محمد حميد الله/ المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق/ المطبعة الكاثوليكية/ بيروت/ ١٣٨٤ ه-/ ج ١/ ٨٦٩ كذلك المحلي جلال شمس الدين محمد بن أحمد( ت ٨٦٢ ه-)/ شرح جمع الجوامع/ مطبعة مصطفى محمد/ المكتبة التجارية/ مصر/ ج ١/ ٩٢

[٢] الآمدي، سيف الدين أبي الحسن علي( ت ٦٣١ ه-) الأحكام في أصول الأحكام/ مؤسسة الحلبي وشركاؤه/ دار الاتحاد العربي للطباعة/ ١٣٨٧ ه-/ ج ١/ ٨٧ كذلك الفاضل الجواد، جواد بن سعد الله بن جواد البغدادي الكاظمي/ غاية المأمول شرح زبدة الأصول مخطوطة في مكتبة كاشف الغطاء/ رقم ٧٦٢/ ج ٢/ غير مرقمة

[٣] حيث أن الحكمين الآخرين تبحث تنزلا في مطالب الحسن والقبح العقليين

[٤] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١٤

[٥] وهما الشيخ المفيد وهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري توفي ٤١٣ ه- وتلميذه الشيخ أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي توفي ٤٦٠ ه-

[٦] المفيد، أبو عبد الله محمد( ت ٤١٣ ه-)/ أوائل المقالات في المذاهب والمختارات/ ط ٢/ مطبعة رضائي/ تبريز/ ١٣٧١ ه-/ ١١- ١٢ وأنظر الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن( ت ٤٦٠ ه-)/ عدة الأصول/ طبع حري/ طهران/ ١٣١٧ ه-/ ٢٩٦.