الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٨٨ - الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط

أي (أن ما اشتبه حاله على الإنسان فتردد بين كونه حلالا أو حراما فاللائق بحاله تركه والذهاب إلى ما يعلم حاله ويعرف أنه حلال‌[١]. وقد حمل البعض معنى الحديث المذكور على نفس معنى الحديث المروي عن النبي (ص)[٢] (لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لابأس به حذراً مما به بأس) وهذا دلالة على تمام التقوى وأعلى درجاتها[٣] وإرشاد من الشارع إلى اجتناب ما لا يتيقن المرء حله‌[٤].

وقد ردَّ الاستدلال بهذا الحديث بأنه (خبر واحد لا نعلم مثله في مسائل الأصول. سلمناه لكن إلزام المكلف في ثقل مظنة الريبة يوجب إلزام المشقة ولم يدل الشرع عليها فيجب إطراحها بموجب الخبر[٥] وقد ردَّ هذا القول لأن (أما الإلزام من هذا الأمر فلا ريب فيه)[٦] أي أن الإلزام بالاحتياط ثبت بهذا الأمر وهو قوله (ص) (دع ما يريبك) فلا يكون فيه ريب وأيضا أن الريب جاء باعتبار احتمال الحظر ومع الأمر لا حظر بلا ريب.

ومن الأحاديث الأخرى الآمرة برجحان الاحتياط[٧] ما روي من طرق الأمامية منها:-

ما روي عن وصية الإمام علي (ع) لصاحبه كميل بن زياد (يا كميل أخوك دينك فأحتط لدينك بما شئت)[٨].


[١] السندي/ حاشية على شرح السيوطي لسنن النسائي/ ج ٨/ ٢٢٨

[٢] أخرجه ابن ماجة/ السنن/ ج ٢/ ١٠٤٩. كذلك الترمذي/ السنن/ ج ٤/ ٦٣٤.

[٣] ابن دقيق العيد/ شرح الأربعين النووية/ ٣٩.

[٤] الشوكاني/ نيل الأوطار/ ج ٥/ ٢١١.

[٥] المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن( ت ٦٧٦ ه-) معارج الأصول/ طبع حجري/ طهران/ ١٣١٠ ه-/ ١٥٦

[٦] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢١١.

[٧] البحراني/ حدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/ ج ١/ ٧٧

[٨] الحر العاملي/ وسائل الشيعة إلى تحصيل علوم الشريعة/ ج ٨/ ١٢٣.