الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٢٠ - المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول

ومما يذكر وردت عدة أحاديث في العمل بالقرعة عند الإمامية منها الحديث الذي اعتمدوا عليه في هذا المقام هو (عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (ع) عن شي‌ء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة قلت له: أن القرعة تخطي‌ء وتصيب قال وأما حكم الله به فليس بمخطي‌ء)[١] والمراد من العمل بالقرعة هو لتمييز الحرام عما عداه وهذا يستوجب عدم وجوب اشتغال الذمة بالحرام لأنه لو اشتغلت لا يكون الخبر مطردا وعليه فعند تمييز الطرف المحرم بها ممكن عندئذ تناول الأطراف الباقية أو بمعنى آخر تناول باقي الأطراف من باب البراءة[٢] والظاهر أن هذا مراد صاحب القوانين (ت ١٢٣١ ه-) من اعتراضه لهذا القول وتأكيد نسبته إلى ابن طاووس (ت ٦٦٤ ه-).

المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول:-

لم أعثر على أية رواية تنص على أن القرعة لكل أمر مشكل بل وما هو منقول عن الإمام (ع) هو أن القرعة لكل أمر مجهول حكمه الواقعي والظاهري أي أن مصداق دليل القرعة هو عند الإمام إمكان تحصيل الحكم الواقعي والظاهري لذلك الموضوع (والمراد من قولهم هو مشكل أو فيه إشكال عدم العلم بالحكم الواقعي وعد الاطمئنان بالحكم الظاهري لجهة من الجهات لا عدم العلم و الاطمئنان بالحكم الواقعي فقط إذ الإشكال بهذا المعنى موجود في جميع الأحكام الفقهية سوى القطعيات)[٣] لذلك لا يبقى للقرعة موضوع بعد كونه موضوعه الجهل بالحكم الواقعي والظاهري بل يقدم على القرعة أدنى أصل من الأصول كأصالة الطهارة وأصالة الحل وغيرهما مما ليس له نظر إلى واقع بل تعين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعها)[٤] لذلك لا يمكن إجراء


[١] العاملي الحر/ وسائل الشيعة إلى تحصيل علوم الشريعة/ ج ١٨/ ١٨٩

[٢] كاشف الغطاء علي/ مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني/ ج ١/ ١٩١

[٣] الحكيم محمد نقي/ الأصول العامة للفقه المقارن/ ٥٥٤

[٤] الحسني محمد سرور/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٣/ ٣٤٢.