الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٥٥ - تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها

التوقف في الحكم والاحتياط بالاتيان بذلك الفعل لتحصيل مصلحة الوجوب والندب‌[١].

كذلك أنه حجة في كل ما هو (وسيلة إلى تحصيل ما تحقق تحريمه)[٢] وبذلك يكون الاحتياط واجبا في الشبهة الحكمية أو كعموم للقاعدة كل (ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي تعم البلوى)[٣] وذلك لدرء مفسدة التحريم المحتمل وتحصيل مصلحة الوجوب المحتمل وكذلك تردد الفعل بين محذورين أحدهما واجب والأخر محرم فالاحتياط الترك أيضا[٤] وهذا ما لا يتفق به الأصوليون مع الإخباريين من الأمامية أي في وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية تحريمية كانت أو وجوبيه أو حتى عند تردد الفعل بين محذورين لدلالة الأخبار المستفيضة في المعصومين (ع) بذلك حيث لم ير الأصوليين ذلك بل حملوا الأخبار على الإرشاد وأنه لا احتياط واجب عند الشك بالتكليف وإنما عند الشك بالمكلف به مع الإمكان وقد اتفق علماء المسلمين على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الموضوعية بدليل أن تحديد موضوع الحكم هو من قبل المكلف وليس الشارع‌[٥].

وقد اتفق الأصوليين من الأمامية على حسن الاحتياط مطلقا وأنه (مما حكمت به بديهية العقل واتفقت عليه العقلاء رجحان الاحتياط في جلب المنافع ودفع المفاسد دنيوية أو آخروية لمجرد قيام الاحتمال بوجه يكون ملحوظا عند العقلاء)[٦] ومشروعيته للمكلف إن (كان مجتهدا في الأحكام عارفا بمسائل الحلال والحرام أو مقلدا بعد عليه مجتهده ولم يظفر بمن قلده فإنه ليس طريق سواه ولا سيبل لما عداه)[٧] وقد يكون ذلك‌


[١] السلمي/ قواعد الأحكام/ ج ٢/ ٢٠ كذلك البحراني/ الحدائق الناضرة/ ج ١/ ٦٩.

[٢] السلمي/ المصدر نفسه

[٣] البحراني/ الحدائق الناضرة/ ج ١/ ٧٠.

[٤] البحراني المصدر نفسه.

[٥] النراقي أحمد/ مناهج الأصول/ ٣٢٢.

[٦] كاشف الغطاء جعفر/ كشف الغطاء عن خفيات الشريعة الغراء/ ٤٣

[٧] كاشف الغطاء حسن/ شرح مقدمات كشف الغطاء/ ٣٢٧.