الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٧٤ - المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
و المشتبهات ليست من الحرام ما لم يكن حراماً فهو حلال وهو في غاية البيان، وهذا هو الورع الذي يحمد فاعله ويؤجر ولا يذم تاركه ولا يأثم ما لم يواقع الحرام البيّن) لأن (تلك المشتبهات ليست بيقين من الحرام و إذا لم تكن مما فصل من الحرام فهي على حكم الحلال بقوله تعالى (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)[١] فما لم يفصل فهو حلال بقوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)[٢]))[٣] ومعنى الشبهات عند ابن حزم هي التي إذا فعلها المكلف يكون يقيناً قد وقع في الحرام لقوله (ص) (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) (وذلك نحو مائين كل واحد منها مشكوك في طهارته متيقن نجاسة أحدهما بغير عينه، فإذا توضأ بهما جميعاً كنا موقنين بأنه صلى وهو حامل نجاسة)[٤] ويذهب إلى هذا المعنى السيد إبراهيم القزويني[٥] (ت ١٢٦٢ ه-) حيث قال[٦] (فتدل الرواية على إن من اخذ جميع الشبهات في الواقعة استحق عقابات عديدة حسب تعدد الشبهات المرتكبة) لأن (المراد من الشبهات و المحرمات المعنى الأعم الذي يشمل جميع الشبهات و المحرمات في الواقعة الخاصة)[٧]، أي ان الواقعة الخاصة ذات الحكم المجهول ينطبق عليها الحديث من حيث الخصوصية بأنها شبهة ولكنها مع ذلك لا مانع من الأقدام عليها لعموم أدلة البراءة.
[١] الأنعام/ آية ١١٩
[٢] البقرة/ آية ٢٩
[٣] ابن حزم الظاهري/ الأحكام في أصول الأحكام/ ج ٦/ ١٨٠
[٤] ابن حزم الظاهري/ م. ن
[٥] وهو إبراهيم بن محمد باقر الموسوي القزويني وهو من علماء الشيعة الامامية جليل القدر و الفضل صاحب كتاب ضوابط الأصول وكتاب نتائج الأفكار توفي في كربلاء سنة( ١٢٦٢ ه-)
[٦] القزويني، إبراهيم( ت ١٢٦٢ ه-)/ نتائج الأفكار/ مخطوطة بقلم المؤلف/ في مكتبة كاشف الغطاء/ رقم ٩٧٦/ غير مرقمة
[٧] القزويني، إبراهيم/ ضوابط الأصول/ طبع حجري/ طهران/ ١٢٧٥ ه-/ ٣٢٠.