الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٩ - القول الأول

غير محصور لبعض ومحصور للبعض الأخر كالذي يرغب بشراء جميع الأواني في السوق لغرض التصدير مثلا.

١٢- ذهب الخوئي إلى عدم وجود ضابط للشبهة غير المحصورة بناء على تفنيده بقية الضوابط ولازم ذلك عدم وجود ضابط للشبهة المحصورة أيضا فكيف إذن نتكلم بحكم العمل في شي‌ء لا نعرف ضابطه ولكن ظاهر كلام الخوئي هو عدم التسرع من قبل المكلف في تحديد الأمور المحصورة وأن ذلك يعود إلى خصوصيات تختلف من حادثة إلى حادثة باختلاف (المعلوم بالإجمال باختلاف الأشخاص وباختلاف قلة الزمان وكثرته وغير ذلك من الخصوصيات)[١].

١٣- ولعل الأقرب إلى الحقيقة اللغوية والعرفية وليس الاصطلاحية هو الضابط الذي قال به الهمداني (ت ١٣٢٢ ه-) وهو أن تكون الأطراف المعلومة بالإجمال تحت عنوان إجمالي (من دون أن تكون الأطراف المعلومة بالتفصيل مضبوطة بحيث لا يحتمل أن يكون هناك فردا أخر يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه)[٢] أي أن عنوان الحرمة الإجمالي لا يحتمل انطباقه على الأطراف المعلومة بالتفصيل لمرتكبيها وبحيث عدم احتمال وجود طرف منها أو طرف أخر ينطبق عليه عنوان الحرمة المعلومة بالإجمال.

وهذا أقرب للمعنى اللغوي للشبهة غير المحصورة ولعل الأفضل هو الثاني في تحديد غير المحصور بالنسبة للمكلف للخصوصيات التي ذكرها الخوئي.

المبحث الثاني:- حكم العمل بالشبهة المحصورة

القول الأول:-

وهو القول بالقرعة[٣] بين الأطراف لاستخراج المحرم وحلية باقي الأطراف قال شمس الدين العاملي (١٠٠٩ ه-) (نقل عن السيد الجليل رضي الدين طاووس)[٤] (فتواه استعمال القرعة هنا ولا بأس به) [٥]ومورد العمل هو عند اشتباه القبلة.

والدليل على العمل بها هو أن (التمسك بالقرعة في موضوع الحكم بعد ما ثبت تعلق الحكم به مطرد لعموم الحديث الوارد فيها من أنها أمر لكل مشكل حتى أن السيد الجليل ابن طاووس ذهب إلى العمل بالقرعة في الصلاة إلى أي الجهات للمتحير)[٦] كما ذهب ابن القيم (٧٥١ ه-)[٧] إلى العمل بالقرعة لو طلق المكلف احدى امرأتيه بعينها ثم اشتبهت عليه بأخرى وأنها (ألحق إذا كان لواحد غير معين فإن القرعة تعينه فيسعد اللهب بها من يشاء ويكون تعيين القرعة له غاية ما يقدر عليه المكلف)[٨].


[١] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٣٧٤

[٢] البجنوردي/ منتهى الأصول/ ج ٢/ ٢٥٨

[٣] القرعة اصطلاحا( هي اجالة السهام أو غيرها بين أطراف مشتبه لاستخراج الحق من بينها) الحكيم محمد تقي/ الأصول العامة للفقه المقارن/ ٥٥١

[٤] وهو رضي الدين أبي القاسم علي بن سعد الدين أبي إبراهيم موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد الملقب بطاووس الحسيني العلوي الفاطمي الحلي وهو من نقباء الأمامية في الحلة له كتب عدة في الأدعية وكذلك في الفقه وكان يجلس للفتوى في الحلة توفي فيها( ت ٦٦٤ ه-) أنظر الخونساري/ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات/ ٦٠٩

[٥] العاملي شمس الدين/ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام/ طبع حجري/ ٥٢

[٦] القمي/ القوانين المحكمة/ ج ٢/ ٤٢

[٧] وهو محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله شمس الدين الدمشقي كان مولده سنة ٦٩١ ه- ووفاته ٧٥١ ه- في دمشق تتلمذ على يد ابن تيمية الحفيد( ت ٧٢٨ ه-) أنظر الزركلي/ الأعلام/ ج ٦/ ٢٨٠

[٨] ابن القيم/ بدائع الفوائد/ ج ٣/ ٢٦٤.