الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٧ - ثانيا - المناقشة والترجيح

٦- وما يقال في العسر يقال في لزوم الحرج والمشقة والتكليف بما لا يطاق لما ذهب إليه البحراني (١١٨٦ ه-) كضابط للشبهة غير المحصورة حيث لا يلزم الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة كل ذلك.

٧- أما ما ذهب إليه الأنصاري (١٢٨١ ه-) من تحديد في أن كثرة الاحتمالات المصاحبة لكثرة الأطراف يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة فيمكن أن يقال فيه انعدام الاعتناء من قبل العقلاء ظاهر في المضار الدنيوية كمثال السم ومع ذلك قد يمتنع العقلاء على تناول إناء واحد ضمن ألفي إناء يوجد في أحدها سم.

وأما في المضار الأخروية (التي يستقل العقل فيها بلزوم التحرز عنها ولو موهوما فإن في مثله لا بد من تجويز العقل للارتكاب من وجود مؤمن يوجب القطع بعدم العقوبة على ارتكابه ولو بإخراجه عن دائرة المفرغ يجعل ما هو المفرغ غيره من الأطراف)[١].

لذلك لا قياس بين الضرر الدنيوي والضرر الأخروي لأن الأول قد يرتكبه العقلاء حتى ولو حصل لهم العلم التفصيلي به (الدواعي وأغراض فضلا عن المهمل والمشكوك كما في أطراف العلم الإجمالي) [٢]كما أن الأنصاري لم يعين مرتبة الضعف والموهومية عند العقلاء الذي يوجب سقوط العلم الإجمالي عند التنجيز عندهم‌[٣].

٨- ما ذكره صاحب الكفاية (١٣٢٩ ه-) من أن العسر والحرج والإكراه والاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف تفقد العلم الإجمالي فعليته ولكن هذا يحصل في الشبهة المحصورة وغير المحصورة على السواء وليس مختصا بغير المحصورة.


[١] البروجردي/ نهاية الأفكار/ ج ٣/ ٣٢٩

[٢] البنجوردي/ منتهى الأصول/ ج ٢ م ٢٨٨

[٣] أنظر الحسيني/ دراسات في الأصول العلمية/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٣/ ٢٧٤.