الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٣٠ - القول الرابع

بعينه)[١] حيث أن قوله (ع) بعينه (مبني على إرادة بنفسه)[٢] ولا يراد من اللفظ المذكور (تأكيد للضمير للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رأيت زيدا بعينه لدفع توهم الاشتباه في الرؤية)[٣].

لذلك فالمعين الواقعي المردد بينهما لا يصدق عليه أنه معلوم الحرمة بل أن ظاهر اللفظ يرادف بشخصه الخارجي أي بتميز عند العالم عن غيره الذي هو (الحرام الواقعي المجهول بشخصه أنه غير معلوم بعينه وأن الحرام منهما معلوم لا بعينه)[٤].

القول الرابع:-

وهو الاجتناب عن جميع الأطراف أي حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي ومن الذين صرحوا بذلك البحراني (١١٨٦ ه-) حيث قال‌[٥] (وهو لا يتم إلا باجتناب الجميع) وكذلك صدر الدين القمي (ت ١٢١٨ ه-) في مسألة التردد في نجاسة أنائين مشتبهين حيث قال‌[٦] (علماؤنا مطبقون على عدم جواز الاستعمال عن ما انقطع بنجاسته وإن لم يكن معينا بل كان طبيعة مرسلة بأحد الإنائين لا بعينه ولا شك أن امتثال النهي إنما يتحقق بترك جميع ما يصدق عليه تلك الطبيعة فلا بد من اجتنابها جميعا). وقد ذهب محسن الكاظمي‌[٧] (ت ١٢٣٤ ه-) إلى التصريح‌


[١] الحر العاملي/ وسائل الشيعة إلى تحصيل علوم الشريعة/ ج ١٧/ ٩١

[٢] النراقي محمد/ مشارق الأحكام/ ٢٧٤

[٣] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢٤١

[٤] الأنصاري/ المصدر نفسه

[٥] البحراني/ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة/ ج ١/ ٥١٠

[٦] وهو صدر الدين محمد بن السيد محمد باقر الرضوي توفي سنة ١٢١٨ ه- وكان أمامي أخباري وله شرح لوافية الأصول للفاضل التوني أنظر قوله في شرح الوافية/ ١٣٣

[٧] وهو السيد أبو الفضائل محسن بن السيد حسن الحسني الأعرجي الكاظمي تتلمذ على يد أبو القاسم القمي( ١٢٣١ ه-) له مؤلفات في الفقه والأصول ومنظومة في الأشباه والنظائر من مسائل الفروع سكن بلدة الكاظمين وتوفي فيها سنة( ١٢٣٤ ه-) له شرح على كتاب الوافية في الأصول للفاضل التوني( ١٠٧١ ه-) سماه الوافي. أنظر الطهراني أغا بزرك( ت ١٣٨٩ ه-) الذريعة إلى تصانيف الشيعة/ ط ١/ المكتبة الإسلامية/ طهران/ ١٣٨٩ ه-/ ج ٢٥/ ١٢.