الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٢٧ - القول الثالث

ولعلي أستطيع عرض أدلتهم بطريقين:

الطريق الأول:- التمسك بأدلة أصل البراءة بالنسبة للجاهل الذي لا يعلم الحرام بعينه لقول الإمام الباقر (ع) (كل شي‌ء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه)[١] وقوله (ع) (كل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف منه بعينه فتدعه)[٢].

وأن هذه الأحاديث مخصصة لعموم دليل تحريم العنوان المشتبه أي أن خطاب الشارع بوجوب الاجتناب عن الخمر يتنجز على المكلف عند العلم بتحقيق موضوع الاجتناب خارجا وإذا تردد المكلف بين مشتبهين يصدق على كل منهما أنه لا يعلم حرمته بعينه ولازم ذلك عدم التكليف باجتناب الموضوع الواقعي أي أن المعلوم الإجمالي ليس إلا الموضوع الخاص الواقعي المجهول بشخصه المتردد بين أحد المشتبهين فيصدق على كل منهما أنه لا يعلم حرمته بعينه ولازم ذلك عدم التكليف باجتناب الموضوع الواقعي.[٣]

(ومن هذا يظهر أن أخبار التوسعة في الموضوع المشتبه تقدم على دليل حرمة ما في الواقع وتقييده دون العكس وإلا لم يبق مورد لأدلة البراءة مضافا إلى كونها أخص منها)[٤].

أي أن الأخبار الدالة على التوسعة تقدم على أدلة الاحتياط في الشبهة الحكمية الموضوعية لأن كلا المشتبهين لا يعلم حرمته تفصيلا حيث أن مورد أصل البراءة عدم العلم بالحكم تفصيلا كما يستفاد من خطاب الأخبار ولا يجب الاحتياط هنا لأن بوجوب جريانه في المورد لم يبق لأصل البراءة مورد وبما أن أصل الاحتياط يحسن‌


[١] الحر العاملي/ وسائل الشيعة إلى تحصيل علوم الشريعة/ ج ١٧/ ٩١

[٢] المصدر نفسه

[٣] النراقي مهدي/ جامعة الأصول/ مخطوطة غير مرقمة

[٤] النراقي محمد/ مشارق الأحكام/ ٢٧٣.