الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٢٦ - القول الثالث

مسألة الثوب الطاهر المشتبه بثوب أخر نجس حيث أن (الذي يقتضيه النظر عدم الفرق بين المحصور وغيره وأنه لا مانع من الاقتناع بالمشتبه فيما يفتقر إلى الطهارة إذا لم يستوعب المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه)[١] واستدل على هذا القول كل من مهدي النراقي‌[٢] (ت ١٢٠٩ ه-) بقوله‌[٣] (لنا حرمة المخالفة القطعية للجميع مع عدم القول بوجوب الموافقة القطعية).

كذلك استدل على هذا القول صاحب القوانين (ت ١٢٣١ ه-) بقوله‌[٤] (حلية الاستعمال ما لم يتحقق استعمال ما لا ينفك عن استعمال الحرام جزما لا بمعنى الحكم بأنه الحلال الواقعي حتى يلزم التحكم بل بمعنى التمييز في استعمال أي منهما أراد من حيث أنه مجهول الحرمة لعدم المرجع ونحن نقول بوجوب إبقاء ما هو مساوي للحرام الواقعي أو أزيد منه) كذلك استدل عليه أحمد النراقي (ت ١٢٤٤ ه-) بقوله‌[٥] (الحق هو حلية غير ما يساوي الحرام تخييرا فلا يجب القطع بالموافقة بل تحرم المخالفة).


[١] العاملي/ المصدر السابق/ ٤٤ وأنظر مناقشات المسألة في الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن( ت ٤٦٠ ه-)/ المبسوط/ طبع حجري/ ١٢٧١ ه-/ ٢٤ أنظر ابن إدريس أبو عبيد الله محمد العجلي الحلي( ت ٥٩٨ ه-)/ السرائر/ طبع حجري/ ١٢٧٠ ه-/ ٣٦ وأنظر الطباطبائي علي بن محمد علي( ت ١٢١٥ ه-/ رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل/ طبع حجري/ ١٢٧٥/ أحكام النجاسات/ ج ١/ ٤٥ وأنظر الفاضل الهندي/ كشف اللثام/ ج ١/ ٢٥ وأنظر العاملي محمد جواد( ت ١٢٢٦ ه-)/ مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة/ مطبعة الشورى/ مصر/ ١٣٢٣ ه-/ كتاب الطهارة/ ج ١/ ١٢٦. وأنظر التبريزي/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/ ٣٧٠

[٢] وهو مهدي ابن أبي ذر الكاشاني النراقي نسبة إلى مسقط رأسه نراق على وزن عراق كان من العلماء الأعلام والفضلاء الأعيان المتبحرين في العلوم صنف في الفقه والحكمة والعقائد وله مصنفات في أصول الفقه منها كتاب جامعة الأصول وكذلك التجريد في أصول الفقه.

أنظر الخونساري محمد باقر/ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات/ ٦٤٧

[٣] النراقي مهدي ابن أبي ذر(- ١٢٠٩ ه-)/ جامعة الأصول/ مخطوطة في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء/ غير مرقمة

[٤] القمي أبو القاسم/ القوانين المحكمة/ ج ٢/ ٢٥

[٥] النراقي محمد بن مهدي بن أبي ذر( ت ١٢٩٧ ه-)/ مشارق الأحكام/ طبعة حجرية/ طهران/ ١٢٩٤ ه-/ ٢٧٢.