الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ١٦ - ثانيا - المناقشة والترجيح

وبين الأنصار لا تسمح بتعاطي المنهوب فضلا عن نهبه، وعلى كل حال فهذا المثال ليس بلائق على أصحاب رسول الله (ص) فضلا على عدم صحته.

٤- ما ذهب إليه المحقق الكركي (ت ٩٤٠ ه-) وشمس الدين العاملي (١٠٠٩ ه-) من أن العرف والعادة هي المرجع في التحديد مع أننا نرى أن السوق الكبير في بغداد يختلف فيه العقلاء فضلا عن اختلاف العلماء من قبل في تحديده هل الشبهة فيه محصورة أم لا.

لذلك فإن العرف قد يختلف عن مذاق الشرع وبهذا المعنى ممكن القول (أن العرف لا ضابط له عندهم لتمييز المحصور عن غيره والسر فيه أن عدم الحصر ليس من المعاني المتأصلة وإنما هو أمر إضافي يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان ونحوهما)[١].

٥- أما ما ذكره المحقق الكركي (ت ٩٤٠ ه-) في سهولة وعسر العد للأطراف في الشبهة غير المحصورة نسبة إلى الزمان فإن العسر في العد ليس ضابطا للشبهة غير المحصورة (إذ رب مورد من موارد غير المحصورة لا يلزم من الاجتناب فيه عسر كما إذا اشتبه إناء في أواني بلد يمكن للمكلف التحرز عنها من دون عسر)[٢] بينما نرى أن كيلو واحد من الحنطة مع صعوبة عده ولكنه يعد محصورا.

وأما إذا قورن العد بالزمان فإن (عسر العد لا انضباط له في نفسه من جهة اختلاف الأشخاص واختلاف زمان العد فالألف يعسر عده في ساعة مثلا ولا يعسر في يوم أو أكثر فكيف يمكن أن يكون عسر العد ميزانا للشبهة غير المحصورة)[٣].

ويندفع بهذا أيضا كلام صاحب القوانين (١٢٣١ ه-) الذي جعل الضابط تعسر عد الأطراف والإحاطة بها.


[١] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٣٧٧٧٧٤٠٣٧٣ أيضا أنظر الاشتياني محمد حسن/ بحر الفوائد في شرح الفوائد/ ج ٢/ ١٣٠

[٢] التبريزي موسى/ أوثق الوسائل/ ٣٤٧

[٣] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٣٧٢