الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٣٤ - القول الرابع

الاقتضاء لا في العلية التامة فيوجب تنجيز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه عقلا كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها)[١].

وقد رد القول بأن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز بأن الفعلية في التكليف سببا عن العلم بإرادة المولى وتعلق غرضه لصدور فعل من العبد لذلك لا معنى لفعلية التكليف سوى تنجزه بمعنى حكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته (نعم محل الكلام هو الحكم الجدي الكاشف عن الإرادة الجدية لا مجرد الحكم الإنشائي الصوري فالأولى أن يقال بعد العلم إجمالا بتعلق الإرادة الجدية من المولى بأمر لا يبقى إشكال في حكم العقل بتنجيزه بمعنى عدم جواز مخالفته القطعية واستحقاق العقاب عليه)[٢] أي أن (فعلية الحكم تابعة لفعلية موضوعه وليس العلم مأخوذ في موضوعه كي تكون فعليته متوقفة عليه)[٣].

وكمثال على ذلك فإنه لو علم المكلف بوجوب (إكرام زيد بن بكر ومجرد تردده بين شخصين لا يوجب نقصا في علمه بالإضافة إلى متعلقة غاية الأمر أن علمه لم يحظ بتمام الخصوصيات المانعة من التردد بين شخصين ومن المعلوم بشهادة الوجدان أن عدم دخل لك في المنع من منجزية العلم إذ لا ريب في أنه بمجرد حصول ذلك العلم الإجمالي يتحرك العبد نحو موافقته بطبعه وعقله وبعد قول المولى لا تكرم كل واحد من الشخصين مناقضا لما علم بحيث يحكم إجمالا بأن أحد الكلامين ليس مطابقا للواقع)[٤] وهذا نظير العلم التفصيلي بوجوب الإكرام ثم يظهر مجال للترخيص الظاهري فيه فإن الأخذ بالترخيص يعد معصية للعلم التفصيلي بوجوب الإكرام مع العلم أن العقل يحكم بالامتثال للتكليف بعد وصل الحكم إلى المكلف، والحكم الواصل قد يكون حكما واقعيا أو حكما ظاهريا، فإذا وصل الأول لا مجال للثاني‌


[١] الخراساني/ كفاية الأصول/ ج ٢/ ٣٤.

[٢] كاشف الغطاء علي بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ هادي/ تقريرات الشيخ كاظم الشيرازي/ مخطوطة بقلم المؤلف/ سنة ١٣٥١/ ٣٤

[٣] الحسيني محمد سرور/ مصباح الأصول/ تقريرات السيد أبو القاسم الخوئي/ ج ٢/ ٧١

[٤] الحكيم محسن/ حقائق الأصول/ ج ٢/ ٤٩.