الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٧ - الشبهة المحصورة

الموافقة القطعية له)[١] ومعنى ذلك تنجز العلم الإجمالي على المكلف ومعنى حرمة المخالفة القطعية هو عدم جواز ترك جميع الأطراف على الشبهة الوجوبية أو ارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية. ومعنى وجوب الموافقة القطعية هو (الإتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية)[٢].

وقد اختلف العلماء في ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة واختلفوا أيضا في حكم العمل في الشبهة المحصورة.

المبحث الأول:- تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة.

(أولا):- حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة.

اختلف العلماء في تحديد مصداق الشبهة المحصورة عن المحصورة، فقد ذهب البعض منهم إلى أن ذلك غير ممكن على وجه التحديد وإنما يضبط بالتقريب حيث (أن كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عدّه بمجرد النظر كالألف والألفين فهو غير محصور وسهل كالعشرة والعشرين فهو محصور وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع الشك فيه استغنى فيه القلب)[٣].

وممكن تقسيم الكلام من حيث الاشتباه إلى:-

الشبهة المحصورة:-

وهي اشتباه أمر بعدد محصور من الأمور كما لو اختلفت الميتة بالمذكاة أو بمذكيات محصورات أو رضيعة بعشرة نسوة أو تزويج أحد الأختين واشتبهت عليه.


[١] كاشف الغطاء علي/ مصادر الحكم الشرعي/ ج ١/ ١٥٣

[٢] الحسيني، محمد سرور/ مصباح الأصول/ ج ٢/ ٦٧.

[٣] الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد( ت ٥ ٥ ه-) أحياء علوم الدين/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ مصر/ ١٣٤٧ ه-/ ج ٢/ ٩٢