الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٣٢ - القول الرابع

للمكلف فإنه لا يوجد مانع منه بعد إمكان الاحتياط في المشتبهين أو المشتبهات‌[١] أي (مع العلم الإجمالي بالحرمة ليس العقاب بلا بيان بل أي بيان أبين وأوضح من العلم)[٢].

وأما الشرع (فلم يرد ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم (ع) كل شي‌ء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه وكل شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه وغير ذلك بناء على أن هذه الأخبار كما دلت على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي وأن كان محرما في علم الله سبحانه كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي)[٣] أي أن ما يصلح للمنع شرعا هو جريان أصل البراءة في أطراف العلم الإجمالي وممكن دفع هذا المنع بأن لفظ تعلم في الخبر مطلق شامل للعلم الإجمالي والتفصيلي وهو في إفادة الإطلاق أظهر (فيصير معنى الرواية أن كل شي‌ء مشتبه بالشبهة البدوية فهو محكوم بالحلية في الظاهر ما لم يعلم حرمته تفصيلا أو إجمالا سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية)[٤] كما أن لفظ (بعينه) في الخبر (تأكيد للضمير جي‌ء به للاهتمام في اعتبار العلم كما يقال رأيت زيدا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرواية)[٥].

ومما يجدر الإشارة إليه أن إجراء أصل البراءة هي الشبهات البدوية يصح لعدم البيان من الشارع (بخلاف المقام فإنه مستلزم للتناقض ولا يرتفع إلا بالالتزام بأحد الأمرين أما رفع اليد عن الحكم الواقعي وهو خلاف الغرض وأما بعدم منجزية العلم الإجمالي)[٦].


[١] التبريزي/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/ ٣٠٥

[٢] البنجوردي/ منتهى الأصول/ ج ٢/ ٢٤٣

[٣] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢٤١

[٤] التبريزي/ أوثق الوسائل في شرح الرسائل/ ٣٢٥

[٥] الأنصاري/ فرائد الأصول/ ٢٤١

[٦] البجنوردي/ منتهى الأصول/ ٢٤٤.