الإحتياط
(١)
إهداء
١ ص
(٢)
المقدمة
٢ ص
(٣)
الفصل التمهيدي
٥ ص
(٤)
توطئة
٦ ص
(٥)
المبحث الأول - تمييز الشبهة المحصورة عن غير المحصورة
٧ ص
(٦)
(أولا) - حد الشبهة المحصورة وغير المحصورة
٧ ص
(٧)
الشبهة المحصورة
٧ ص
(٨)
الشبهة غير المحصورة
٨ ص
(٩)
ثانيا - المناقشة والترجيح
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني - حكم العمل بالشبهة المحصورة
١٩ ص
(١١)
القول الأول
١٩ ص
(١٢)
المناقشة ورد الاحتجاج بهذا القول
٢٠ ص
(١٣)
القول الثاني
٢١ ص
(١٤)
رد الاحتجاج بهذا القول ومناقشته
٢٣ ص
(١٥)
القول الثالث
٢٥ ص
(١٦)
رد الاحتجاج بهذا القول
٢٩ ص
(١٧)
القول الرابع
٣٠ ص
(١٨)
رد الاحتجاج بهذا القول
٣٥ ص
(١٩)
الفصل الأول حقيقة الاحتياط وتطور
٣٧ ص
(٢٠)
المبحث الأول - تعريف الاحتياط لغة واصطلاحا
٣٨ ص
(٢١)
أولا - الاحتياط لغة
٣٨ ص
(٢٢)
ثانيا - الاحتياط اصطلاحا
٣٨ ص
(٢٣)
ثالثا - مناقشة التعاريف
٤٠ ص
(٢٤)
المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الثاني حجية الاحتياط
٥٢ ص
(٢٦)
تمهيد - الآراء في حجية الاحتياط وعدمها
٥٢ ص
(٢٧)
المبحث الأول - حجية الاحتياط من الكتاب الكريم
٦٢ ص
(٢٨)
المبحث الثاني - الأدلة الدالة على الاحتياط من السنة الشريفة
٦٧ ص
(٢٩)
الأخبار الدالة على تحريم اقتحام الشبهة
٧٦ ص
(٣٠)
ثانيا الأخبار الدالة على وجوب ورجحان الاحتياط مطلقا
٨١ ص
(٣١)
الأخبار التي تدل على رجحان الاحتياط
٨٧ ص
(٣٢)
المبحث الثالث - حجية الاحتياط من الأدلة العقلية
٩٠ ص
(٣٣)
أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
٩٠ ص
(٣٤)
ثانيا - قاعدة دفع الضرر المحتمل
٩٤ ص
(٣٥)
ثالثا العلم الإجمالي بالمحرمات
٩٨ ص
(٣٦)
خاتمة البحث ونتائجه
١٠٤ ص
(٣٧)
المصادر و المراجع
١٠٧ ص

الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٤٦ - المبحث الثاني - تطور مفهوم الاحتياط

التحريمية والأصوليون عارضوهم في ذلك. واستمر الصراع بين الفرقتين إلى وقت متأخر، وبرز نتيجة لذلك مبحث الشك ودراسة احتمالات التكليف.

فلبيان حقيقة الاحتياط وفهم معانيه الاصطلاحية لا بد من الإطلاع على الاحتمالات التي تطرأ على المكلف في التكليف أو في المكلفية هذه الاحتمالات تشمل أقسام الشك الذي هو موضوع ما يسمى بالأصول العملية وهي (القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل)[١] ولا يعني ذلك أن الأصل إعراض عن الواقع (بل هو وظيفة في طريقه بل لولا الواقع لا معنى للأصل فضلا عن التكليف فيه، فهو ظاهر بالنسبة للواقع)[٢] وهذه الأصول العملية[٣] (منحصرة في أربعة هي أصل البراءة وأصل الاحتياط والتخيير والاستصحاب)[٤]. وموارد الاشتباه في هذه الأصول عقلي (بأن حكم الشك إما أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، وأما أن لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ، فالأول هو مورد الاستصحاب، والثاني أما أن يكون الاحتياط فيه ممكناً أم لا، والثاني هو مورد التخيير، والأول أما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت استحقاق العقاب في بمخالفة الواقع المجهول، وأما أن لا يدل. فالأول مورد الاحتياط والثاني مورد البراءة)[٥].


[١] الزنجاني إبراهيم الموسوي( ت ١٣٥١ ه-)/ بداية أصول الفقه/ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/ لبنان/ ط ١/ ١٣٩٩ ه- ١٩٧٩ م/ ١١٦.

[٢] كاشف الغطاء محمد رضا بن الشيخ هادي( ت ١٣٦٦ ه-)/ دروس في أصول الفقه/ تقريرات الشيخ محمد بن حسين النائيني( ت ١٣٥٥ ه-)/ مخطوطة بقلم المؤلف في مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء/ ١٣٣٤/ ٢٢٠

[٣] هناك أصول أخرى كأصالة الطهارة وأصالة الصحة وأصالة الحرية في الإنسان وأصالة الولد للفراش ولكن هذه الأصول مختصة في باب واحد من أبواب الفقه كما يدل عليها عنوانها وليست شاملة لجميع الأبواب كالأصول العملية الأربعة المشهورة عند الإمامية

[٤] الأنصاري مرتضى( ت ١٢٨١)/ فرائد الأصول/ طبع حجري/ مطبعة المصطفوي/ طهران/ ١٩٢ ويعرف الاستصحاب ب( حكم الشارع ببقاء اليقين في ظرف الشك من حيث الجري العملي) أنظر الحكيم، محمد تقي/ الأصول العامة للفقه المقارن/ ٤٧٤

[٥] الأنصاري المصدر نفسه.