الإحتياط - كاشف الغطاء، الشيخ فاتح عبدالرزاق - الصفحة ٩١ - أولا - الحكم بالحظر في الأفعال الضرورية قبل الشرع
على ضربين أحدهما معلوم حظره بالعقل وهو ما قبحه العقل وما زجر عنه والأخر موقوف في العقل). واستدل على القول بحظر الأفعال قبل الشرع قلة من علماء المالكية[١]. والشافعية[٢] والأحناف[٣] والحنابلة[٤] حيث صرح به بعضهم[٥] ونسب
القول به أيضا إلى المعتزلة البغداديين[٦] والإخباريين من الأمامية[٧] حيث عمم العمل به قبل وبعد الشرع بعضهم[٨] واستدلوا عليه بالأدلة التالية:-
الدليل الأول:-
أن متعلقات الأفعال من الأعيان هي ملك لله تعالى لأنه هو أوجدها والتصرف في ملك الغير يحتاج إلى الأذن لأن المالك أحق بالتصرف في ملكه من غيره وأن غيره لا يجوز التصرف فيه إلا بأذنه وحيث الأذن يأتي من الشرع والفرض قبل الشرع لذا فالتصرف بها يعتبر قبيحا محظورا[٩].
الدليل الثاني:-
إن في الانتفاع بها خطرا لاحتمال الحظر أما ترك المباح فليس بحظر فالأولى الامتناع عنها ووجه الحظر هنا أنها قد تحتمل مفسدة تؤدي إلى مضرة وهلاك ودفع الضرر المحتمل واجب يحكم به العقل[١٠].
الدليل الثالث:-
(إن العقل لا ينفك عن الشرع لأنه لو أنفك عنه لم يحسن الإقدام على المناهج ولا الإحجام عنها لجواز كون كل واحدة منهما مفسدة. ولم يقبح الإقدام والإحجام معا لاستحالة الانفكاك عنهما وهذا يفضي إلى المحال فثبت أنه لا ينفك العقل عن
[١] نسب إلى بكر أل أبهري( ت ٣٧٥ ه-) من المالكية أنظر الباجي أحكام الفصول/ ٦٨١. وأنظر القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس( ت ٦٨٤ ه-) تنقيح الفصول في اختيار المحصول/ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد/ ط ١/ شركة الطباعة الفنية المتحدة/ ١٣٩٣ ه-/ ٩٨
[٢] نسب إلى أبي علي بن أبي هريرة( ت ٣٤٥ ه-) أنظر الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف( ت ٤٧٦ ه-)/ التبصرة في أصول الفقه/ تحقيق حسن هيتو/ دار الفكر/ دمشق/ ١٤٠٠ ه-/ ٥٣٣. وأنظر الرازي فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين( ت ٦٠٦ ه-)/ المحصول في أصول الفقه/ دراسة وتحقيق دكتور طه جابر فياض العلواني/ ط ١/ مطابع الفرزدق/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ المملكة العربية السعودية/ ١٣٩٩ ه-/ ج ١/ ق ١/ ٢٠٩- ٢١٠.
[٣] باد شاه، محمد أمير معروف الحسيني الحنفي الخراساني/ تيسير التحرير/ مطبعة مصطفى ببابي الحلبي وأولاده/ مصر/ ١٣٥١ ه-/ ج ٢/ ١٦٨.
[٤] وهو قول ابن حامد الحنبلي( ت ٤٠٣ ه-) والحلواني أنظر آل تيميه، مجد الدين أبو بركات( ت ٦٥٢ ه-)، شهاب الدين أبو المحاسن( ت ٦٨٢ ه-)، تقي الدين العباس( ت ٧٢٨ ه-)/ المسودة في أصول الفقه/ جمعها شهاب الدين أبو العباس الحراني الدمشقي الفقيه الحنبلي( ت ٧٤٥ ه-) حققه محمد محي الدين عبد الحميد/ مطبعة المدني/ القاهرة/ ١٣٨٤ ه-/ ٤٧٤، وأنظر ابن عقيل، أبو الوفا بن عقيل البغدادي/ الواضح في أصول الفقه مخطوطة في مكتبة السيد صبحي السامرائي/ صورة عن نسخة في المكتبة اظاهرية بدمشق/ ج ١/ ٤٨ آ
[٥] وهو القاضي أبو يعلي البغدادي الحنبلي( ت ٤٥٨ ه-) في كتابه العدة في أصول الفقه حيث قال( أنها على الحظر) أنظر أبو يعلي القاضي محمد بن الحسين الفراء البغدادي( ت ٤٥٨ ه-)/ مخطوطة مصورة في مكتبة كاشف الغطاء/ رقم ١٥٣٠/ ج ٢/ ١٨٥ آ. وأنظر الفتوحي تقي الدين أبي البقاء محمد بن شهاب الدين الفتوحي الحنبلي( ت ١٠٠٠ ه-) شرح الكوكب المنير/ تحقيق محمد حامد الفقي/ ط ١/ مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة/ ١٣٧٢ ه-/ ١٠٢
[٦] البصري/ المعتمد في أصول الفقه/ ج ٢/ ٨٦٨. أنظر الشيرازي أبو إسحاق( ت ٤٧٦ ه-) اللمع في أصول الفقه/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ مصر/ ١٣٧٧ ه-/ ٦٨
[٧] كاشف الغطاء الشيخ جعفر بن خضر الجناجي( ت ١٢٢٨ ه-) غاية المأمول إلى علم الأصول/ مخطوطة بقلم المؤلف/ مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء/ رقم ١٣٥/ ج ٢/ ١٢٤
[٨] الاستربادي/ الفوائد المدنية/ ١٣٨
[٩] ابو يعلي/ العدة في أصول الفقه/ ج ٢/ ١٨٦ آ/ وأنظر ابن قدامة عبد الله المقدسي الحنبلي( ت ٦٢٠ ه-) روضة الناضر وجنة المناظر/ ط ٤/ المطبعة السلفية/ القاهرة/ ١٣٩١ ه-.
[١٠] الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن( ت ٤٦٠ ه-)/ العدة في أصول الفقه/ طبع حجري/ طهران/ ١٣١٤ ه-/ ٢٩٦/ وأنظر الاستربادي/ الفوائد المدنية/ ١٤٠- ١٤١.